تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد

قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا وإحالته إلى رئيس الجمهورية

تفاصيل مشروع قانون
تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد

تجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين القديمة التي تحكم الإيجارات القديمة بعد سبع سنوات من تطبيقه، مما يُمثل بداية عملية مثيرة للجدل لعقود.


تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد


يُنظم مشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد، المعنون "قانون بشأن بعض أحكام تشريع إيجار الأماكن"، العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، سواءً في الأماكن السكنية أو غير السكنية، ويحدد مواعيد نهائية محددة لانتهاء العقود القديمة.


تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون


وفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.


يُرسي القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى مناطق رئيسية ومتوسطة واقتصادية، وتحديد القيم الإيجارية بناءً عليها. وتنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية في المناطق الرئيسية يجب أن تكون 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.


في المناطق المتوسطة، يجب أن تكون القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيه).


بالنسبة للأماكن غير السكنية، تنص المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أضعاف القيمة الحالية.


كما تنص المادة (6) من القانون على زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% من القيمة الإيجارية المحددة، سواءً للأماكن السكنية أو غير السكنية.


يمنح قانون الإيجارات السابق المستأجر أو من مُدد عقده الحق في طلب مسكن آخر من الدولة، سكنيًا كان أو تجاريًا، سواءً للإيجار أو للشراء، بشرط إعادة المسكن المستأجر حاليًا، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون.


يقترب العد التنازلي لحسم مصير مشروع قانون الإيجارات السابق، بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.


ويُمنح هذا الأخير، وفقًا للدستور ولائحته الداخلية، مهلة أقصاها 30 يومًا للتصديق على مشروع القانون أو معارضته.


ووفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي مشروع قانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به. وفي حال عدم إعادته إلى البرلمان خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون نافذًا بموجب الدستور ويُصدر رسميًا.


مع اقتراب الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور المرسوم الرئاسي بشأن هذا المشروع المثير للجدل، وسط أجواء من التأخير بين مؤيدي ومعارضي القانون الجديد، الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد عقود من الجمود التشريعي.

 

          
تم نسخ الرابط