عقود الإيجار القديمة سبع سنوات للإيجارات السكنية
موعد تطبيق قانون الايجار القديم فى شكله الجديد وزيادة 250 جنيها بعد انتهاء مهلة الـ30 يوم من بكرة

يُلزم قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب، المستأجرين بدفع 250 جنيهًا للمؤجر لمدة ثلاثة أشهر، ريثما تنتهي لجان التعداد السكاني في كل محافظة.
وتتولى هذه اللجان مسؤولية تقسيم المناطق الإيجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متوسطة ومنخفضة الدخل.
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، أخيرًا التعديل الحكومي المقترح على قانون الإيجار القديم.
عقود الإيجار القديمة سبع سنوات للإيجارات السكنية
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة سبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للإيجارات للأفراد لأغراض غير سكنية.
كما يُلزم مشروع القانون المستأجرين بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المؤجر عند انتهاء الفترة الانتقالية.
كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد هذه الفترة الانتقالية.
ينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القائمة وتحرير العلاقات الإيجارية.
وبالتالي، ستخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، بناءً على تقدير الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
كما ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب القانون القديم.
وتبلغ الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
وتبلغ الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق متوسطة ومحدودة الدخل 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق متوسطة الدخل و250 جنيه في المناطق محدودة الدخل.
كما ينص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
تنتهي غدًا الجمعة، الموافق 1 أغسطس، مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور، وذلك بعد إقرار مجلس النواب نهائيًا لقانون الإيجار القديم في 2 يوليو.
من جانبه، كشف الدكتور صلاح فوزي، المحامي الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي صاغت دستور 2014 واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن الوضع القانوني في حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة له بموجب الدستور في 1 أغسطس.

ويأتي هذا القرار عقب إقرار مجلس النواب نهائيًا لقانون الإيجار القديم في 2 يوليو.
في تصريحات خاصة لصحيفة صدى البلد، أكد السيد فوزي أن المادة 123 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
فإذا لم يُرد المشروع خلال هذه المدة، عُدّ قانونًا وأُصدر وإذا أُعيد إلى المجلس خلال المدة المذكورة وأُقرّ مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، عُدّ قانونًا وأُصدر".
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- صدي البلد
- إنهاء عقود الإيجار القديم
- قرار مجلس النواب