وقف الموظف مؤقتًا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات
منذ 5 شهر
November 24, 2021, 11:16 am

أجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يجرى مناقشته حاليا بـ لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه، حالات وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره بمشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا للمادة 118 من مشروع القانون، فإن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة.
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه:" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية :-
1-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
2- اذا اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
3- ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وطبقا للمادة 118 من مشروع القانون، فإن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة.
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه:" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية :-
1-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
2- اذا اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
3- ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
-
خطر جديد كيف تحمى نفسك من جدرى القرود بعد انتشاراه واصابة الاطفال
-
هيئة الارصاد تصدر بيان عاجل عن حالة طقس الغد
-
هل يرتفع سعر الدولار م جدد ا بعد رفع البنك المركزي الفائدة
-
خدمة طال انتظارها الداخلية تصدر قرار فوري بشأن بطاقة الرقم القومى 2022
-
بيان هام من التموين بالخطوات حتي لا يتم وقف بطاقه التموين
-
مصر علي موعد مع تقلبات جديده في حالة الطقس
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيًا، وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
وللعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة السابقة، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضي بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضي بعودته للعمل مرة أخرى.
و لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضي برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت في الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
وإذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيًا.