انتبه من ارتكاب هذه الأفعال تعرضك للغرامة الفورية والسجن

الحق والضلال
تعتبر البحيرات من أهم الموارد المائية للدولة وذلك لمشاركتها الضخمة في خطة التنمية الشاملة فيما يخص تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك، علاوة على امتلاكها التأثير على حياة السكان من حيث أحوال الطقس.
وظهرت في الآونة الأخيرة سلوكيات التعدي عليها بما يؤثر بالسلب على التوازن البيئي، ولهذا حرص المشرع المصري عند وضع قانون تنمية البحيرات على تضمينه عدة ضوابط تمنع كافة أشكال المخالفات التي تقام بها وبالمناطق المحيطة أيضا.
ونصت المادة (12) علي أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.



كما حظرت المادة (13) حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
وأشارت المادة (14) إلي إنه يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضيين الأتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
كما حظرت المادة (15) التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز،ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
ونصت المادة (62) علي أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .



هذا الخبر منقول من : صدى البلد
          
تم نسخ الرابط