الحكومة تكشف حقيقة وجود عصابات تختطف الأطفال بغرض سرقة الاعضاء

وزاة الداخلية
وزاة الداخلية

تواترت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بوجود عصابات خاطفة تابعة لتجار الأعضاء البشرية، مما أثار موجة من الخوف والرعب في أوساط الأهالي. 

ولكن من خلال هذا التقرير، سنكشف الحقيقة وراء ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

 

حقيقة انتشار عصابات بالبلاد لخطف الاطفال 

 

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بناءً على المنشورات التي تم تداولها والتي تزعم انتشار عصابات تجارة الأعضاء، وتضم من بين أعضائها أطباء يقومون بخطف الأطفال لبيع أعضائهم في عدة محافظات بالبلاد، تم التواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء.

عصابات خطف الاطفال

الحكومة تكشف حقيقة وجود عصابات خطف الأطفال

 

في بيان رسمي، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة انتشار عصابات تجارة الأعضاء، التي تضم من بين أعضائها أطباء يقومون بخطف الأطفال وبيع أعضائهم في عدة محافظات بالبلاد.

 

 وأشار المركز الاعلامي إلى عدم ورود أي شكاوى أو بلاغات بمثل هذه الحوادث في أي من محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد هو مجرد ادعاءات كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة.

بيان رسمي من الحكزمة

الوزراء يناشد المواطنين 

 

 ودعا المركز المواطنين إلى عدم التسرع في تصديق تلك الشائعات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروجون لمثل هذه الأكاذيب.

 

اول رد من الصحة بشأن وجود عصابات خطف الاطفال بالمحافظات

بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الشائعات المتداولة عن انتشار عصابات لتجارة الأعضاء، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل على ذلك. وأكدت الوزارة أن المنشورات المنتشرة مزيفة تماماً، وأنها تم تداولها بنفس العبارات المختلفة بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، وأن لا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.

اطفال

عقوبة خطف الأطفال بالقانون المصري 

 

تضمن قانون العقوبات في مصر عقوبات صارمة لجرائم "خطف الأطفال"، حيث تتضمن تسع مواد قانونية من المادة 285 إلى المادة 291. تتنوع هذه العقوبات بين السجن لفترات محددة وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

وفقًا للمادة 285 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يُعاقب كل من يعرض للخطر طفلاً دون سن السابعة بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين، وذلك إذا تركه في مكان خالٍ من الآدميين.

وتنص المادة 286 على أنه في حالة نشوء ضرر للطفل بسبب تعريضه للخطر وتركه في مكان خالٍ، يعاقب الفاعل بعقوبات الجرح إذا نتج عن ذلك فقدان عضو أو وفاة الطفل.

وتقضي المادة 289 بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لمن يقوم بخطف طفل بدون تحيل أو إكراه، وفي حالة طلب فدية يكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

 وتنص المادة 290 على عقوبات مماثلة لمن يقوم بخطف شخص بالتحيل أو الإكراه، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف طفلاً.

          
تم نسخ الرابط