ضوابط تعامل المصريين المقيمين بالخارج مع مصلحة الأحوال المدنية
قانون الأحوال المدنية: غرامة وحبس لمخالفي تسجيل الوقائع والبيانات الشخصية للمصريين بالخارج

يُعاقب على مخالفة المادتين 58 و 60 بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
يُنظّم قانون الأحوال المدنية تعاملات المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية، وخاصةً فيما يتعلق بإعداد عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة للمصريين المقيمين في الخارج وينص على عقوبات مشددة للمخالفات.
وفقًا للمادة 58 من القانون، يجب الإقرار بميلاد ووفاة المواطنين المقيمين أو المسافرين في الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول.
ويجب أن يُقدّم الإقرار من قِبل الأشخاص المسؤولين.
تقديم الإقرار إلى قنصلية جمهورية مصر العربية
يجب تقديم الإقرار إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في بلد المنشأ أو الوصول، أو إلى إدارة الأحوال المدنية للخارج التابعة لمصلحة الأحوال المدنية.
وتُنظّم اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتسجيل حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها للشخص المعني.
إذا لم يُبلّغ عن واقعة ولادة أو وفاة خلال المدة القانونية المحددة، تُعتبر باطلة تُنظّم اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل الواقعة.
القانون يُلزم المواطنين المقيمين في الخارج بتسجيل زواجهم أو طلاقهم في الخارج
يُلزم القانون المواطنين المقيمين في الخارج بتسجيل زواجهم أو طلاقهم في الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها لدى قنصلية جمهورية مصر العربية أو لدى مكتب السجل المدني للمواطنين في الخارج.
وتُنظّم اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل حتى إصدار مكتب السجل المدني لشهادة الزواج أو الطلاق وتسليمها للشخص المعني.
كما يُلزم القانون كل مواطن بلغ السادسة عشرة من عمره بالحصول على بطاقة تحقيق شخصية، شريطة أن تتضمن بيانات صحيحة ومُثبتة بوثائق رسمية.
ويجب تقديم هذه الوثائق إلى الجهة المختصة بمكتب السجل المدني لإصدارها.
في حال انتهاء صلاحية البطاقة أو تلفها، يجب على حاملها التوجه فورًا إلى مكتب السجل المدني في محل إقامته للحصول على بطاقة جديدة بدلًا من البطاقة المنتهية الصلاحية أو التالفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة المعلومات وتسهيل تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يحظر صراحةً حمل أكثر من بطاقة رقم قومي واحدة، أو استخدام بطاقتين صادرتين باسم الشخص في المعاملات الرسمية.
وينص القانون على عقوبات واضحة، حيث يُعاقب كل من يحمل أو يستخدم بطاقتي رقم قومي بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان دقة قواعد بيانات المواطنين، ومنع التزوير أو انتحال الهوية أو تزوير الوثائق الرسمية.
- شهادة الميلاد
- قانون الأحوال المدنية
- شهادات الميلاد
- جمهورية مصر العربية
- شهادات الميلاد والوفاة
- السجل المدني
- الأحوال المدنية