محامي سفاح الإسماعيلية متوقع البراءة بنسبة كبيرة لموكله بعد الشك في قواه العقلية والنفسية
صرح أحمد حمد، محامي المتهم سفاح الإسماعيلية الصغير في القضية المعروفة إعلاميًا "بالصاروخ الكهربائي"، بأنه يتوقع البراءة لموكله في ظل وجود شكوك حول حالته العقلية والنفسية.
سفاح الإسماعيلية الصغير

تنظر محكمة جنايات أحداث الطفل بالاسماعيليه اليوم الثلاثاء، في قضية مقتل طفل على يد زميله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادثة الصاروخ الكهربائي".
أمر إحالة المتهم يوسف ايمن
ووفقًا لأمر الاحالة وقعت الأحداث بين 15 و17 يوليو 2025، و12 أكتوبر 2025، في دائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
١. قتل المجني عليه، محمد أ.، عمدًا مع سبق الإصرار، إذ كان ينوي ويصمم على قتله خوفًا من افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة هاتفه المحمول ولتنفيذ مخططه الإجرامي، جهّز منزله لهذا الغرض، بما في ذلك سلاحان أبيضان ومطرقة، وكل ما يلزم لإخفاء الأدلة وإخفاء الجريمة، بما في ذلك أدوات لإخفاء جثة المجني عليه حتى لا يُكشف أمره. استدرجه إلى منزله بحجة إعادة هاتفه المسروق. ما إن دخل، أمسكه من رقبته وخنقه، ثم ضربه بمكواة على رأسه مرارًا، مما جعله عاجزًا عن الدفاع عن نفسه. ثم ربط يديه وقدميه بشريط لاصق وجرّه إلى الحمام. وعندما بدأ المجني عليه يستعيد وعيه، هاجمه المتهم بسكاكين ومطرقة، قاصدًا القضاء عليه. وألحق به الإصابات الموصوفة في تقرير التشريح، مما أدى إلى وفاته ثم قام بتقطيع الجثة باستخدام صاروخ كهربائي وتخلص من البقايا في مناطق مهجورة من الحي، حيث عُثر عليه لاحقًا، وفقًا للتحقيق.
2- خدع المجني عليه المذكور بتظاهره بإعادة هاتفه الجوال الذي سرقه سابقًا - موضوع التهمة الثالثة - واستدرجه من مدرستهما إلى منزله، مسرح الحادثة، بعيدًا عن أسرته وقد تصرف بقصد ارتكاب الجريمة الموصوفة في التهمة السابقة، وفقًا للتحقيق.
3- سرق هاتف المجني عليه المذكور، كما هو موصوف ومقدر في ملف القضية، مستغلًا غفلته أثناء تواجدهما معًا أمام أحد المحلات وفقًا للتحقيق.
4- كان بحوزته سلاحان أبيضان وسكينان دون مسوغ قانوني، كما كشفت التحقيقات.
5- كان بحوزته أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة،، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، كما سبق بيانه. وعليه فإن المتهم قد ارتكب جريمة وجنحة الاعتداء على طفل معاقب عليها بموجب المواد 290/1، 230، 231 و318 من قانون العقوبات، والمواد 25، 1/1 مكرر، 1/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقم 165 لسنة 1981، رقم 5 لسنة 2019 ورقم 136 لسنة 2022، والبندين (6) و(7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمواد 95، 101، 109 و122/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.






