تعرف على موعد بدء تحصيل زيادة الإيجار القديم رسميا في القاهرة
ينص القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تقسيم المناطق، على أن الزيادة الجديدة في الإيجارات ستدخل حيز التنفيذ في الشهر التالي لنشر نتائج دراسة لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لتصنيف تقسيم المناطق الجديد.
الزيادة الجديدة في الإيجارات

وفي هذا السياق، نشرت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في نهاية شهر يناير، مما سمح بتطبيق الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ويحدد القانون مبالغ الإيجار الجديدة لكل فئة من فئات تقسيم المناطق: في المناطق المتميزة، تُضاعف الزيادة ٢٠ مرة، بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه ؛ وفي المناطق المتوسطة تُضاعف ١٠ مرات، بحد أدنى ٤٠٠ جنيه ؛ وفي المناطق الاقتصادية تُضاعف ٥ مرات بحد أدنى ٢٥٠ جنيه .
ينص القانون على وجوب دفع المستأجرين لهذه الأقساط الشهرية فور بدء تطبيقه ويجوز تسوية الرصيد المتبقي على أقساط بعد صدور قرارات المحافظين المختصين مما يضمن سلاسة التنفيذ وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة الانتقالية.
ينطبق القانون أيضاً على العقارات غير السكنية، حيث يُضاعف الإيجار خمس مرات. وتنص المادة السادسة على زيادة سنوية قدرها 15% من القيمة المقررة، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وضمان تعويض عادل للمؤجرين. وتستمر هذه الزيادة السنوية حتى انتهاء العلاقة القانونية بين الطرفين .
عملاً بأحكام المادة 4 من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للعقارات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون والواقعة في مناطق متميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية المطبقة، بحد أدنى ألف جنيه ، وبعشرة أضعاف القيمة الإيجارية المطبقة للعقارات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للعقارات الواقعة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهاً للعقارات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
ويُلزم المستأجر، حسب الأحوال، بدفع الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، بمعدل مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، وذلك حتى انتهاء عمل لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون. يُطلب من المستأجر أو المستفيد من عقد الإيجار اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون، دفع أي متأخرات إيجار على أقساط شهرية، في غضون فترة تساوي تاريخ الاستحقاق.






