بالأسماء الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بمنح الجنسية الأجنبية لـ42 مصريًا
الداخلية .. أعلنت الجريدة الرسمية صدور القرارين رقمي 135 و136 لسنة 2026، والمتعلقين بالسماح لـ 42 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لمسائل الجنسية.
ويأتي صدور القرارين بناءً على طلبات تقدم بها المواطنون، وبعد مراجعة الجهات المختصة، حيث وافقت الداخلية على منحهم الإذن القانوني اللازم لاكتساب جنسية أخرى دون فقدان الجنسية المصرية.
الإطار القانوني المنظم للجنسية
تنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز لأي مصري الحصول على جنسية أجنبية دون الحصول مسبقًا على إذن رسمي يصدر بقرار من وزير الداخلية. وفي حال مخالفة ذلك، يظل الشخص مصريًا من الناحية القانونية إلى أن يُتخذ قرار بخلاف ذلك وفقًا لأحكام القانون.
كما أوضح القانون أن الأصل في حال التجنس بجنسية أخرى هو زوال الجنسية المصرية، إلا إذا تضمن قرار الداخلية نصًا صريحًا يسمح بالاحتفاظ بها.

متى يُسمح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية؟
يجوز أن يشمل الإذن الصادر من الداخلية السماح للشخص وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
وفي هذه الحالة، يستمر احتفاظهم بالجنسية المصرية رغم حملهم جنسية أخرى، بما يحقق ما يُعرف بازدواج الجنسية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

دور وزارة الداخلية في تنظيم الأمر
تختص الداخلية بدراسة طلبات التجنس ومراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل إصدار القرار النهائي. ويُعد صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية الخطوة الحاسمة التي تمنح الطلب الصفة القانونية.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة، ممثلة في الداخلية، على تنظيم مسألة ازدواج الجنسية بما يحقق التوازن بين حق المواطن في اختيار جنسية أخرى والحفاظ على الالتزامات القانونية تجاه الدولة المصرية.
تنظيم قانوني يضمن الحقوق
تأتي هذه القرارات في إطار التطبيق الصارم لقانون الجنسية، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع المصريين الراغبين في اكتساب جنسية أخرى، مع الحفاظ على الاستقرار القانوني لهم ولأسرهم.
- الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجنسية المصرية
- وزارة الداخلية
- قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
- وزير الداخلية