وزير الصحة بعد حكم الدستورية يصدر قرار وزاري واجب التنفيذ لمواجهه ظاهره تعاطى المخدرات

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً رقم 44 لسنة 2026، يقضي باستبدال القوائم الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار بها.

قراراً وزارياً عاجلاً رقم 44 لسنة 2026

وزير الصحة والسكان

ويُنفذ هذا القرار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى الدستورية رقم 33 لسنة 1947 (القضاء الدستوري)، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل هذه الجداول.

ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتعديل قوائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري وسيادة القانون. كما يهدف إلى تعزيز الرقابة الدوائية والصحية على هذه المواد، وفقاً لأحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها.


أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال إطار قانوني متين يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعدّ هذا القرار خطوةً هامةً في الجهود الوطنية لمكافحة آفة الإدمان على المخدرات من خلال آليات قانونية حديثة وفعّالة.

 

بطلان قرار رئيس هيئة الدواء

كما أبلغت المحكمة الدستورية العليا النائب العام رسميًا بقرارها ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الصادر عن رئيس هيئة مكافحة المخدرات المصرية. الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها وتجارتها.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القرار المذكور، وأعلنت أيضًا بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة مكافحة المخدرات المتعلقة بتعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته، لاستنادها إلى العيب الدستوري ذاته.

وقضت المحكمة كذلك بأن جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن هيئة الدواء السابقة بشأن التعديلات على  الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
.
 

          
تم نسخ الرابط