الحكومه تصدر قرارًا جديدًا بشأن مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا يحدد إجراءات إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.
إجراءات إغلاق المحلات التجارية
وتنص المادة الأولى من هذا القرار على أنه "مع مراعاة مواعيد فتح وإغلاق الورش والأعمال الحرفية الواقعة في المناطق السكنية، ووفقًا للمادة 3 من القرار رقم 456 لسنة 2020 الصادر عن وزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة العليا للتراخيص التجارية (بشأن مواعيد فتح وإغلاق المنشآت التجارية) تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما فى ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
مواعيد فتح وغلق محال الورش

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)،
ينطبق ما سبق أيضًا على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، وفقًا لأحكام قانون الفنادق والمنشآت السياحية (القانون رقم 8 لسنة 2022)
ووفقًا للمادة 2 من قرار رئيس الوزراء، يجب إغلاق جميع النوادي والمرافق الرياضية والعامة ونوادي الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز تنمية الشباب أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا، باستثناء أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وكذلك في المناسبات التي يحددها قرار رئيس الوزراء، حيث يكون وقت الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً.
تنص المادة 3 من القرار على أن أحكام المادة 1 لا تسري على محلات البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها. ويخضع هذا الحكم لساعات العمل الليلية لبعض المنشآت، مثل محلات بيع الفاكهة والخضراوات، ومحلات بيع الدواجن، وأسواق الجملة.
وتنص المادة 4 من القرار على أن أحكامه لا تسري على المنشآت والمؤسسات السياحية الواقعة في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ولا على مدينتي الغردقة ومرسى علم (محافظة البحر الأحمر)، ولا على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.
يبدأ سريان القرار يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر واحد.






