24 معلومة عن تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

ونستعرض أهم ملامح وفلسفة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
1 - يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.
2 - يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.
3 - يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
4 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
5 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
6 - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
7 - يلزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
8 - يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية.
9 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
10 - اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
11 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.
12 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
13 - يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
14 - يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه.
15 - يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال.
16 - يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.
17 - يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
18 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
19 - يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.
20 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
21 - المشروع يضع شروطا للتصالح في بعض المخالفات.
22 - حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.
23 - تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
24 - منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.