يُحظر نقل ملكية المركبة بأية طريقة خلال خمس سنوات
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة ومن حق كل واحد عربية كل ١٥ سنة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وقد استبدلت هذه التعديلات بعض أحكام المواد 2/فقرة 1، و 31، والبنود 4، و49، و51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بأحكام جديدة.
وتنص المادة 2/فقرة 1 الآن على أن "الشخص ذو الإعاقة هو كل شخص يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية مزمنة، قد تمنعه، في ظل وجود عوائق مختلفة، من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
تنص المادة (51) المعدلة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصري ولا تزيد على مائتي ألف جنيه مصري، كل من طلب خدمة أو منفعة يكفلها هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، أو انتفع بها بغير استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على انتحالها، أو استولى بغير حق على إرث شخص ذي إعاقة، أو حصل بغير حق على وثيقة أو بطاقة أو شهادة أو إثبات إعاقة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُلزم الجاني برد أي مال اكتسبته بغير حق".
تنص الفقرة الرابعة من المادة 31 على أن "تُعفى السيارات ووسائل النقل الشخصية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية بجميع أنواعها ومن ضريبة القيمة المضافة المطبقة، وذلك لمركبة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون المستورد من ذوي الإعاقة، أيًا كان نوعه، قاصرًا كان أم بالغًا.
وتُستورد المركبة للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، سواءً كان يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو ولي أمره أو وصيه إذا كان قاصرًا، أو إذا كانت حالته تمنعه من القيادة بنفسه".

العقوبات المنصوص عليها قانونًا
كما تنص المادة على أنه في حال مخالفة أي من الشروط المذكورة أعلاه، تُفرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المطبقة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، وخصائص المركبة، والعلامات والعلامات المميزة لها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
عُدِّلت المادة 49 لتنص على: "يُعاقَب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من زور بطاقة هوية خاصة بالإعاقة، أو بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة تأهيل، أو استعمل أيًا منها مع علمه بذلك.
كما يُعاقَب بالسجن كل من قدّم أو قدّم إقرارًا غير صحيح للجهة المختصة، أو أخفى بيانات بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر".
وتنص الشروط أيضًا على ألا يكون الشخص ذو الإعاقة مستفيدًا من الضمان الاجتماعي، وأن تُدفع قيمة المركبة، أو جزء منها، إلى حسابه الشخصي أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند الاستيراد.
في حالة وفاة الشخص المعاق يجوز لورثته التصرف فيه بعد دفع نصف الرسوم الجمركية
كما يُحظر نقل ملكية المركبة بأية طريقة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، سواءً بالتوكيل أو البيع أو غيرهما، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وفي حالة وفاة الشخص المعاق خلال مدة الخمس سنوات يجوز لورثته التصرف فيه بعد دفع نصف الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.
- مجلس الوزراء
- السيارات
- ذوي الإعاقة
- رئيس مجلس الوزراء
- ضريبة القيمة المضافة
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- اللائحة التنفيذية