فيديوهات البلوجر هاجر سليم الخادشة للحياء العام تضعها في الكلبش .. معاها فلاشة مليانة

قررت جهات التحقيق المختصة مخاطبة الجهات المعنية لفحص فيديوهات صانعة المحتوى هاجر سليم، المتهمة بنشر فيديوهات فاحشة وفاضحة.
فيديوهات هاجر سليم الفاحشة تضعها في الكلبش

ألقت أجهزة الأمن القبض على صانعة المحتوى هاجر سليم لنشرها فيديوهات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا بذيئة ومخالفة للقيم الاجتماعية، والرقص بملابس خادشة للحياء.
فيديوهات تحتوي على ألفاظ بذيئة وفاضحة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة صانعة محتوى تنشر فيديوهات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا بذيئة ومخالفة للقيم الاجتماعية، والرقص بملابس خادشة للحياء.
إلقاء القبض على البلوجر هاجر سليم
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض عليها في قسم شرطة رأس البر بدمياط. وبمواجهتها، اعترفت بنشر الفيديوهات المذكورة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة متابعيها وتحقيق الربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء
تنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على ما يلي: "يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض أو ساعد أو سهل شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ممارسة الفجور أو الدعارة، أو استخدمه أو أغواه بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة".
وتنص المادة 14 من القانون نفسه على أن كل من أعلن، بأية وسيلة كانت، عن التحريض على الفجور أو الدعارة، أو لفت الانتباه إلى أي منهما، يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه.
عواقب التحريض على الفجور والفساد
تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أن الإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تُوجب وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة، مع عدم الإخلال بالأحكام . وتُرتكب جريمة هتك العرض سرًا وعلانيةً، وتتضمن أركانًا وشروطًا تُحدد التهمة. وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح..
- الجريمة الأولى:
يُعتبر نشر المواد الإباحية جريمة تحريض على الفجور والفساد. وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن "كل من نشر مقاطع فيديو فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ".
- الجريمة الثانية:
تنص المادة 306 مكررًا (أ) على ما يلي: "يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحرش بشخص في شارع عام أو مكان مطروق، سواءً بالقول أو الفعل أو الإشارة، من شأنه أن يخدش حياءه.
وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا وقع التحرش عن طريق الهاتف أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
يشترط لثبوت هذه الجريمة توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك بأن ينوي الجاني ارتكاب الفعل المكون للجريمة علانية، مع علمه بأنه من شأنه أن يخدش الحياء.