مصطفى مدبولى يفوض وزير التعليم العالي ببعض اختصاصاته قبل بدء العام الدراسي 2025_ 2026

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 34 (مكرر) بتاريخ 27 أغسطس 2025، القرار رقم 2872 لسنة 2025 لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بموجب قانون تنظيم الجامعات.
قرار رئيس مجلس الوزراء

توضح الجريدة الرسمية أن هذا القرار اتُخذ بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن تفويض الصلاحيات، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، والقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة ١:
يفوض الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين ٨٥ و٩١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات.
المادة ٢:
تنص المادة ٢ على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ؟
ﺗﻔﻮﻳﺾ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار من مجلس الوزراء، بممارسة بعض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالجامعات. ويأتي هذا التفويض في إطار القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والقوانين الأخرى ذات الصلة، ويهدف إلى تسهيل إدارة شؤون التعليم العالي.
قانون تنظيم الجامعات: يستند هذا التفويض إلى المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ﻣﺪﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺍﺕ: يشمل التفويض صلاحية تمديد فترات انتداب ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت للعمل فى الخارج.
الأساس القانوني: اتُخذ القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
يهدف هذا التفويض إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعليم العالي، وخاصةً فيما يتعلق ﺑﺈﻋﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ مع مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي المحدد .