الإدارية العليا تحسم مصير 257 طعنًا غدًا بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

 

تتجه الأنظار، غدًا الأربعاء، نحو المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث يصدر الحكم المرتقب بخصوص 257 طعنًا انتخابيًا ما زالت معلقة منذ انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

والجدير بالذكر أن هذه الطعون جاءت بعد جلسة سابقة خصصتها المحكمة في 7 ديسمبر، تناولت خلالها 300 طعن، انتهت بإحالة 40 منها إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، فيما تقرر حجز الباقي للحكم الذي سيصدر غدًا.

قرار مرتقب من المحكمة الإدارية بشأن الطعون

وتنوعت أسباب الاعتراضات بين التشكيك في دقة عمليات الفرز والتجميع، والاختلاف حول الأرقام المعلنة، واتهامات بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بحدوث تجاوزات أثناء التصويت، وتعتبر أحكام الإدارية العليا في هذا النوع من القضايا نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة.

 

إعلان هام من المحكمة بشأن الطريق القانوني قبل اللجوء للقضاء

وفي إعلان هام اوضحته تقارير صحفية، في حكم قضائي حديث مرتبط بالانتخابات، شددت المحكمة الإدارية العليا على أن القانون حدد مسارًا إلزاميًا يجب اتباعه قبل رفع أي دعوى، خصوصًا تلك المتعلقة بعمليات الاقتراع أو الفرز.

وأوضحت المحكمة أن البداية تكون بتقديم تظلم للجنة العامة، ثم الانتقال عند الضرورة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في الاعتراضات الأولية.

تفاصيل الطعون بالمحكمة الادارية العليا

ووفقًا لما أكدته المحكمة، فإن اللجنة العامة تتولى مراجعة جميع أوراق اللجان الفرعية بدقة، وتتيح للمرشحين ووكلائهم حق الاعتراض على أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية. وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات بعد فحصها وفق أحكام القانون.

وعند إجراء الانتخابات بنظامي القائمة والفردي معًا، يلتزم أمين اللجنة العامة بإعداد محضرين منفصلين لكل نظام، تشمل أعداد الأصوات والاعتراضات المسجّلة، إلى جانب محضر تجميعي نهائي يتضمن الحصيلة الكاملة.

ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد المقيدين في الجداول الانتخابية، وعدد المشاركين في الاقتراع، وحجم الأصوات الباطلة والصحيحة، والنسب التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وأوضحت المحكمة أن القانون يمنح أصحاب الشأن حق التظلم من أي إجراء خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة فقط من إعلان الحصر العددي للأصوات، وتلتزم اللجنة العامة بإحالة التظلم فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدائرة محل الاعتراض، ويتم إخطار مقدم التظلم رسميًا خلال 24 ساعة دون أي تمديد بسبب العطلات أو المسافات الجغرافية، وقد شددت المحكمة في حكمها على أن عدم تقديم التظلم في مراحله الإلزامية يتسبب في عدم قبول الدعوى القضائية من الأساس.

هذا وقد أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج النهائية لأي انتخابات أو استفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلمها محاضر اللجان العامة.

          
تم نسخ الرابط