45 يومًا إجازة في السنة بأمر القانون في هذه الحالات لموظفي الحكومة في 2026

اجازات
اجازات

يحق لموظفي القطاع الحكومي الحصول على عدد محدد من أيام الإجازة الاعتيادية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن أحكامًا تنظم الإجازة السنوية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ويبلغ هذا العدد 45 يومًا.

مدد الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية

إجازة نصف العام الدراسي

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن جميع موظفي الخدمة المدنية يحق لهم الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، باستثناء أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع استثناء أيام الراحة الأسبوعية. وتُحدد المدة على النحو التالي:

- 15 يومًا في السنة الأولى بعد ستة أشهر من الخدمة

- 21 يومًا بعد سنة من الخدمة

- 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة

- 45 يومًا بعد بلوغ سن الخمسين

كما ينص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم الحصول على 45 يومًا من الإجازة السنوية، بغض النظر عن مدة خدمتهم.

إجازة منتصف العام

يحق للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الحصول على 45 يومًا من الإجازة بالقانون ، بالإضافة إلى 18 يومًا من أيام العطل الرسمية، خلال عام 2025، ليصبح المجموع 63 يومًا.

يحق للموظفين العاملين في المناطق النائية الحصول على 15 يومًا إضافيًا. وفي هذه الحالة، يحق للموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا ويستوفي هذا الشرط الحصول على 78 يومًا من الإجازة، بما في ذلك الإجازة السنوية والعطلات الرسمية.

زيادات إضافية للإجازة في حالات خاصة

يُجيز قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة تمديد فترة الإجازة الاعتيادية بما يصل إلى 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو في فروع الوحدة الموجودة في الخارج، وذلك تعويضًا عن طبيعة عملهم والمسافة الجغرافية.

لوائح تقصير أو تأجيل الإجازة

ينص القانون على أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة التي تمليها احتياجات الخدمة، مما يضمن احترام حقوق الموظفين، إلا في أضيق الحدود التي تفرضها الضرورة العامة.

ترحيل الإجازة وحقوق الموظفين

تنص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على جميع الموظفين التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاتهم الاعتيادية السنوية. لا يجوز للإدارة ترحيل هذه الإجازة إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وبحد أقصى ثلث الإجازة المستحقة للموظف، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب إجازته، فإنه يفقد حقه فيها وفي أي بدل تعويضي. أما إذا قدم الموظف طلبًا رسميًا ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق بدلًا تعويضيًا يُصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي كانت الإجازة مستحقة عنها. ويُحسب هذا البدل بناءً على الراتب الأساسي للموظف في تلك السنة.

وتخضع هذه الإجراءات للوائح التنفيذية.

وينص القانون على أن اللوائح التنفيذية هي المسؤولة عن تحديد إجراءات الحصول على الإجازة وترحيلها، بما يضمن التوازن بين حق الموظف في الراحة ومصلحة صاحب العمل في الحفاظ على انتظام الأداء الوظيفي
 


 

          
تم نسخ الرابط