تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية في مصر.. إعفاء من مقابل التأخير

الايجار
الايجار

ينص مشروع القانون المعدل لبعض أحكام قانون ضريبة العقارات المبنية على أن التقييم السنوي الجديد للقيمة الإيجارية سيبدأ العمل به فور انتهاء فترة التقييم السابقة. كما يُلزم مصلحة الضرائب العقارية ببدء إجراءات إعادة التقييم قبل سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، من نهاية كل فترة لضمان جاهزيتها قبل بدء الفترة الجديدة.


إعادة التقييم الدوري للقيمة الإيجارية

الضريبة العقارية

وتُبسط التعديلات التي نظرت فيها لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية. إذ سيكفي دافعو الضرائب تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يملكونها أو ينتفعون بها، بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل مكتب ضرائب. كما تُسهل التعديلات الانتقال التدريجي من التقديم الورقي إلى الإلكتروني، وتُحدد البيانات الأساسية المطلوبة في كل إقرار.

ولتحسين دقة التقييم، يُلزم مشروع القانون إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين لدعم التقييمات الخمسية والسنوية. علاوة على ذلك، يُلزم القانون شركات توزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الإدارة المحلية، بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لحصر القيمة الإيجارية.

وسّعت التعديلات نطاق الطعون على نتائج الحصر ، بالإضافة إلى الطعون على التقييم نفسه. كما سمحت بتقديم الطعون إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات على دافعي الضرائب. علاوة على ذلك، أُلغيت صلاحية مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج التقييم لمنع تضارب المصالح.

ينص تعديل المادة 17 على أن الضريبة تُدفع بناءً على قرار لجنة الطعون، مما يُخفف العبء الضريبي على دافعي الضرائب. كما يُؤكد أن الطعن القانوني لا يُوقف تحصيل الضريبة.


الضريبة العقارية

تنص التعديلات أيضًا على رفع حد الإعفاء للمساكن التي يشغلها المكلف كمقر إقامته الرئيسي له ولأسرته، مع مراعاة الوضع الاقتصادي. ويُخوّل مجلس الوزراء رفع حد الإعفاء الموحد في نهاية كل سنة مالية.

يُدخل مشروع القانون أسبابًا جديدة لفرض غرامات إضافية على الضرائب، تشمل هدم العقار أو تدهور حالته، أو عدم صلاحيته للاستخدام نتيجة لظروف استثنائية أو قوة قاهرة. كما ينص على فرض غرامات إضافية تلقائيًا من قبل منطقة الضرائب العقارية المختصة في حال حدوث أي من هذه الحالات، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المكلف .

وينقل مشروع القانون أيضًا صلاحية البتّ في طلبات الإعفاء الضريبي إلى مكتب الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان التقييم. وفي حال الرفض، يكون قرار لجنة الاستئناف نهائيًا.

وبخصوص الدفع، نصت المادة الثانية على منح وزير المالية تنظيم طرق الدفع الإلكتروني وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير، بحيث لا تتجاوز المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة. كما تُنشئ آلية لإلغاء الضريبة وغرامات التأخير في حال تعذّر التحصيل.

وتمنح المادة الثالثة للمكلفين الاستفادة من الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر من غرامات التأخير، يبدأ من تاريخ نفاذ القانون، عند سداد المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة. يجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

          
تم نسخ الرابط