بدء تطبيق قرارات الغلق المبكر للمحلات اليوم.. تعرف على الفئات المستثناة من هذا القرار
يبدأ إغلاق المنشآت التجارية اليوم، السبت 28 مارس2026، ويستمر لمدة شهر، وذلك بموجب قرار وزاري صادر عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وينص هذا القرارعلى إغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يكون الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً. ويسري هذا الإجراء أيضاً على أيام العطل الرسمية والمناسبات التي يحددها مجلس الوزراء في بيان رسمي.
إغلاق المنشآت التجارية
ابتداءً من اليوم، السبت 28 مارس 2026، تُغلق المحلات التجارية، بما فيها المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، والبازارات، وقاعات الأفراح ، أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، وكذلك في أيام العطل الرسمية والمناسبات التي يحددها قرار صادر عن رئيس الوزراء، حيث يكون الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً. وتستمر خدمات توصيل الطلبات للمنازل حيثما توفرت، بالعمل على مدار الساعة يهدف هذا الإجراء إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء التداعيات المحتملة لحرب إيرانية أمريكية.
الفئات المستثناة من إغلاق المنشآت التجارية
لا يسري قرار إغلاق المنشآت التجارية على محافظات محددة، وهي: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينة الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت السياحية والتجارية الواقعة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك نظرًا لطبيعة هذه المناطق السياحية والترفيهية.
وتنص المادة 3 من القرار أيضًا على عدم سريان أحكام المادة 1 على المنشآت التالية:
محلات البقالة والسوبر ماركت.
المخابز والأفران.
الصيدليات والمراكز الطبية.
المطاعم والمقاهي السياحية المرخصة في المطارات والموانئ ومحطات الحافلات والقطارات.
المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
محلات بيع الفاكهة والخضراوات، وأسواق الدواجن، وأسواق الجملة.
خدمات توصيل للمنازل من المطاعم متاحة على مدار الساعة.
مواعيد إغلاق المحلات التجارية

تنص المادة الأولى من القرار الوزاري على أنه، مع مراعاة مواعيد فتح وإغلاق ورش العمل ومحلات الحرف اليدوية الواقعة في المناطق السكنية، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 3 من القرار رقم 456 لسنة 2020 الصادر عن وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص الأعمال، يجب على جميع المحلات التجارية الخاضعة لأحكام قانون التجارة (القانون رقم 154 لسنة 2019) إغلاق أبوابها أمام الجمهور يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ينطبق هذا الحكم أيضًا على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الفنادق والمنشآت السياحية (القانون رقم 8 لسنة 2022).
عملاً للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، يجب إغلاق جميع كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، أمام الجمهور يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وكذلك في المناسبات التي يحددها قرار رئيس الوزراء. ويقرر مجلس الوزراء ما إذا كان سيتم تحديد موعد الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً.





