وضع شرطان لحصول المطلقة على معاش زوجها المتوفى تعرف عليهم

الحق والضلال
كشف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن المستحقين هم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها.
وأوضحت الهيئة شروط استحقاق الخدمة بالنسبة للأرملة، كالتالي:
- يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
- تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
*المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.




*المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
ولفتت الهيئة إلى أن المستندات اللازمة لأداء الخدمة هي:
1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 عاما في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 عاما في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 24 عاما في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
الوطن


الله محبه
          
تم نسخ الرابط