حسب القانون اعرف لو عايز تغير اسمك فى بطاقتك الخطوات والاوراق المطلوبة

الحق والضلال
حسب القانون اعرف لو عايز تغير اسمك فى بطاقتك الخطوات والاوراق المطلوبة

ازاى تغير اسمك فى البطاقة

يتعرض بعض الأشخاص للمضايقة بسبب اسمهم ، ويبحثون عن طريقة لتغيير الاسم في البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد من جانبها ، أتاحت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأحوال المدنية تغيير الاسم عدة مرات دون أي قيد ، من خلال التزام التعليمات وإحضار الأوراق المطلوبة وتطبيق الشروط.

خطوات تغيير الاسم والأوراق المطلوبة

اذهب إلى مكتب السجل المدنى لمكان إقامتك.

- إحضار شهادة ميلاد الأب والأم وكذلك البطاقة الشخصية التي يكتب عليها الاسم الحالي.

أحضر معك شهادة الميلاد الأصلية للطفل الذي ترغب في تغيير اسمه.

إحضار عقد الزواج ويجب أن يكون الزوجان حاضرين أثناء عملية تغيير الاسم.

كتابة كل المعلومات المطلوبة لتغيير اسم الطفل.

توقيع إقرار أمام موظف الأحوال المدنية بتغيير اسم الطفل.

تسجيل البيانات بمعرفة الوالدين ، والتي يكتب فيها الاسم القديم والاسم الجديد.

- بعد استكمال ما سبق يبدأ السجل المدني بإرسال هذه المستندات فور استكمالها إلى مصلحة الاحوال المدنيه.

- تقوم بإرساله إلى محكمة مكان الإقامة لاصدار حكم ب تغيير الاسم.

يتم إرجاع بيانات اسم طفلك الجديد إلى مكتب الأحوال المدنية التابع لمكان الإقامة.

استخراج البطاقة لأول مرةحدد القانون شروط صلاحية البطاقة الشخصة والسن القانوني لإصدارها كوثيقة مستند رسمى لملايين المواطنين لإثبات هويتهم. كما أولى القانون اهتمامًا كبيرًا لمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حال تقديمهم طلبات للحصول عليها.

تنص المادة 48 من القانون على أنه يجب على كل مواطن في جمهورية مصر العربية يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من مكتب السجل المدني الذى يقيم في منطقته ، خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه سن الرشد.

عقوبات المخالفينيعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه وإذا طرأ تغيير أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

يجب على حامل البطاقة ، في حالة الفقد أو التلف ، إرسال طلب للحصول على بطاقة بديلة إلى دائرة الأحوال المدنية ضمن ولايتها القضائية ، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الضياع أو التلف. . .

تم نسخ الرابط