منحة البطالة
يحق لسبع فئات الحصول على منحة البطالة من هيئة التأمين ، أي ما يسمى بالعمالة العرضية أو المؤقتة ، وهي: العمال الموسميون وعمال المقاولات - التراحيل - التحميل والتفريغ - النقل البري - الزراعة - صيد الأسماك .
وتأتي هذه المساعدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ، بعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

شروط الحصول على منحة البطالة:
للاستفادة من هذة المنحة ، يجب ألا يزيد عمر المؤمن عليه عن 60 عامًا.
- أن لا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة وتعتبر حالة انقطاع للعمل.
- لم تنته خدمة المؤمن عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الولاء أو الاداب العامة أو انتحال شخصيه أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
يجب أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل ، بما في ذلك الأشهر الستة التي تسبق كل بطالة مستمرة.
- أن يكون المؤمن عليه قد سجل اسمه في سجل التعطل لدى القوى العاملة المختص وأن يتوجه إلى مكتب العمل المسجل اسمه فيه في المواعيد المحددة بأمر من الوزير المسؤول عن القوى العاملة.

استمرار التأمين في حالة العثور على وظيفة:
اكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم استمرار تعويض البطالة عن العمل بعد العثور على عمل ، موضحة ان تعويض البطالة مستحق من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة او عقد العمل بحسب الحال وفقًا للمادة 88، وأن يتم دفع البدل خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة ، ويستمر صرف البدل حتى اليوم السابق لتاريخ دخول المؤمن له في النشاط أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عندما يصبح المؤمن عليه عاطلاً عن العمل لأول مرة إذا تجاوزت مدة الانتساب لهذا التأمين 36 شهراً.
كيف يتم حساب التأمين ضد البطالة؟