عاجل.. حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا وقانون الإيجار القديم

برئاسة المستشار بولس فهمي أصدرت المحكمة  الدستورية العليا حكما بخصوص عدم دستورية قانون الإيجار القديم، ونتعرف في السطور القادمة على تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا، ونعرض حيث أتن الوقت الحالي يشهد اهتمام كبير بـ قانون الإيجار القديم.

 

 


المحكمة الدستورية العليا وقانون الإيجار القديم:

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بـ انقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويذكر أن هذا القانون له علاقة بـ:

 

 

طرد المستأجرين.


المصريين وغير المصريين الذين يخضعون لـ قانون الإيجار القديم.

 

 


كما أن المحكمة الدستورية قضت بـ عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
 

 

المحكمة الدستورية العليا وقانون الإيجار القديم:

 


وفقا للمادة المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981: فإن العقود الخاصة بالإيجار لغير المصريين تنتهي وفقا للفترة القانونية التي نص عليها العقد بين المالك والمستأجر.

 

 

 

تفاصيل القانون:

 

أما بالنسبة للأماكن التي أجرها غير المصريين فإن من الجائز قانونا للمالك أم يأخذ وحدته من المستأجر بعد أن تنتهي إقامته في الدولة.

 

 

 

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981:

 

وفقا لنصوص المادة التي تحدثت عنها المحكمة الدستورية العليا فإن لا يجوز للمالك أن يطلب رحيل المستأجر إلا في عدة حالات منها:

 

 

حدوث عدم كلي.

 

حدوث هدم جزئي.

 


مقتضيات الترميم.

 


صيانة المبنى.

 


عدم دفع الإيجار لمدة تتجاوز الـ 15 يوما.

 

 

وحسب القانون: ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم.

 

 

 


تكرار امتناع المستأجر عن سداد الإيجار.

 

 


إذا تناول المستأجر عن المكان.

 

تأجير المكان من الباطن من قبل المستأجر.

 

 

تركه لقريب أو صديق بغير حق أو تنسيق مع المالك.

 

 

سماح المستأجر باستعمال المكان بطرق غير قانونية ومنافية للعقد بينه وبين المالك.

 


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977:

 


حسب نصوص المادة التي أشارت لها المحكمة الدستورية العليا فإن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده.

 

 


إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين

 

 

في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار.
 

          
تم نسخ الرابط