قرار جديد بشأن مصير المستأجر الأصلي وزوجته بعد انتهاء الإيجار القديم للوحدات.. حقك محفوظ

الايجار
الايجار

دخل قانون الإيجار القديم حيز النفاذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يُطبّق بعض أحكام قانون الإيجار ويُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 10 من هذا القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي، وختمه بخاتم الدولة، والعمل به كقانون من قوانينها.


مصير المستأجر الأصلى وزوجته

الإيجار القديم


المادة (8) تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانقضاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للإيجار أو الشراء من بين الوحدات الموضوعة تحت تصرف الدولة، وذلك بناءً على طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مصحوباً بإعلان الخلو وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، يُحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات استقبال الطلبات والبت فيها، وتحديد أولويات التخصيص، والجهات العامة المختصة بتخصيص المساكن المتاحة ويتعين على هذه الجهات عرض وحداتها السكنية المتاحة ونتائج تحديد الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها وتُخصص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي كان يحمل عقد إيجار صادرًا عن المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي مُدد عقد إيجاره قبل نفاذ هذا القانون. ويجب أن يتم هذا التخصيص في موعد أقصاه سنة واحدة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

توفر وحدات سكنية  أو غير سكنية للإيجار أو التملك

 

إذا أعلنت الدولة عن توفر وحدات سكنية  أو غير سكنية للإيجار أو التملك، فيجوز للحكومة الإعلان عن توفر هذه الوحدات للإيجار أو التملك تكون الأولوية في تخصيص السكن للمستأجر أو المستفيد منه، سواءً كان مستأجرًا أو مالكًا، وذلك بتقديم طلب مرفق به إشعار الإخلاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي حال تقديم الطلب، تُعطى الأولوية لطبيعة المنطقة التي يقع فيها المسكن المؤجر. ويحدد الإشعار الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية تنص على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن تنقضي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، بينما تنقضي عقود إيجار الأماكن غير السكنية المبرمة مع أشخاص طبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم تُنهَ قبل ذلك.

 

 

 

 

          
تم نسخ الرابط