الادارة تؤكد عدم وجود ضريبة إعادة بيع على الذهب

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لا يوجد ما يسمى بـ "ضريبة إعادة البيع" على المشغولات الذهبية فاحذروا

الادارة تؤكد عدم
الادارة تؤكد عدم وجود ضريبة إعادة بيع على الذهب

أوضحت الشعبة أن الذهب يخضع لآلية تسعير مماثلة لآلية تسعير العملات الأجنبية داخل البنوك، حيث يُحدد سعر بيع وسعر شراء، ويمثل الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل الخدمة.


أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية عدم وجود "ضريبة إعادة بيع" على المشغولات الذهبية، مؤكدةً أنه لا تُفرض أي ضريبة إلا بنص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة.


وتنصح الشعبة المستهلكين بمقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام عملية البيع، والتأكد من دقة حساب وزن الذهب وعياره وسعره وقت إتمام المعاملة لضمان أفضل سعر ممكن.


وتدعو الشعبة التجار إلى توخي الدقة والشفافية مع عملائهم، والامتناع عن نشر معلومات مغلوطة قد تضر بثقة المستهلك وتُعرّضه للمسائلة القانونية، مؤكدةً أنه "لا ضريبة إلا بنص قانوني".


وأفادت الشعبة أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد المطبقة على العملات الأجنبية و يُحدد سعر البيع وسعر الشراء، ويمثل الفرق بينهما ربح التاجر من الخدمة.


وأشارت الإدارة إلى أن الأسعار تتقلب على مدار الساعة بناءً على أسواق الأسهم العالمية وسعر صرف الدولار المحلي.


وأضاف البيان أن اقتطاع نسبة هامش ربح من قبل بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين أمر شائع في السوق.


وتهدف هذه الممارسة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة في الأسعار أو تكاليف صهر وإعادة تشكيل المجوهرات.


وأوضح البيان أن هذه النسبة غير ثابتة وتختلف من تاجر لآخر حسب ظروف السوق.


وأكدت الإدارة أن عملية إعادة البيع تعتمد بشكل أساسي على آليات العرض والطلب، مشددةً على أهمية وعي المستهلك ومقارنة أسعار البيع والشراء من عدة تجار قبل إتمام الصفقة لضمان أفضل قيمة مقابل المال.


كما دعت الإدارة التجار إلى توخي الدقة في معاملاتهم، وتدريب موظفيهم على دقة تسعير الذهب، وتجنب استخدام المصطلحات غير القانونية للحفاظ على ثقة العملاء واستقرار السوق.


في هذا الصدد، أوضحت الإدارة عدة نقاط رئيسية:


- لا ضريبة إعادة بيع


تؤكد الإدارة على عدم وجود ضريبة إعادة بيع على الذهب، وأن أي خصم إضافي يتجاوز الفرق بين سعري الشراء والبيع والهامش الربحي المتعارف عليه يُعدّ ضئيلاً. علاوة على ذلك، فإن المعدلات الشائعة التي تتراوح بين 1% و3% غير صحيحة.


لذلك، تبقى عملية البيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب وللمفاوضات بين المستهلك والتاجر.


- نسبة التحوط ليست ضريبة


عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، يجوز للتاجر خصم نسبة تحوط للحماية من التقلبات الحادة في الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تكاليف صهر أو إعادة تداول الذهب المستعمل.


وتختلف هذه النسبة من تاجر لآخر تبعاً لاستقرار الأسعار أو مستوى السيولة المتاحة، ولا توجد قاعدة ثابتة. كلما زادت التقلبات، ارتفعت نسبة التحوط، والعكس صحيح.


- يُعامل الذهب كعملات أجنبية.


كما هو الحال في البنوك، يُحدد سعران للعملات الأجنبية: سعر بيع وسعر شراء، ويمثل الفرق بينهما هامش ربح البنك.


وينطبق الأمر نفسه على الذهب. يُحدد سعر بيع المجوهرات الجديدة بناءً على الأسعار العالمية وقت المعاملة، مضافًا إليها الضرائب وتكاليف التصنيع. أما سعر الشراء، فيُحدد الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة.


وتخضع هذه الأسعار للتغيير المستمر على مدار الساعة، تبعًا لتقلبات أسواق الأسهم العالمية وسعر صرف الدولار في مصر.
 

          
تم نسخ الرابط