قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة التطبيق من أكتوبر 2026
في أكتوبر 2026، سيدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيز التنفيذ وليبدأ معه تنفيذ الكثير من الأحكام المهمة التي استحدثها القانون الجديد.
ومن بين هذه المواد المستحدثة في الشكل والصياغة والمضمون، المادة المتعلقة بإمكانية الصلح في قضايا الإعدام، بشروط مُحددة. وقد أُدرجت هذه المادة في القانون خلال مناقشات عامة، بناءً على طلب الأزهر الشريف.
وتنص المادة الجديدة التي تُجيز الصلح في قضايا الإعدام على أنه: "وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، يجوز الصلح بين ورثة المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً والمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام".
التصالح في أحكام الإعدام

نص المادة كما يلي: للمجني عليه أو من ينوب عنه قانونًا، وكذلك ورثته أو من ينوب عنه قانونًا، أن يطلبوا التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال، في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان 1 و2)، و241 (الفقرتان 1 و2)، و242 (الفقرات 1 و2 و3)، و244 (الفقرتان 1 و2)، و265، و321 مكررًا، و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا اولا ، و324 مكررًا، و336، و340، و341، و342، و354، و358، و360، و361 (الفقرتان 1 و2)، و369. 370، 371، 373، 377 (البند 9)، 378 (البنــــود ٦، ٧، ٩)، و379 (المادة 4 من قانون العقوبات، وفي غير ذلك من الأحوال التي ينص عليها القانون).
يجوز للمتهم أو من يمثله قانونًا طلب الصلح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويُقبل الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات. ويؤدي إلى حفظ الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعـــاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح قبل تنفيذها أو أثناءها. ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة..
تخفيف العقوبة
وهكذا، يُجيز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لورثة المجني عليه أو من ينوب عنهم قانونًا طلب الصلح في بعض جرائم القتل، كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حتى لو كانت العقوبة المطبقة هي الإعدام، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم نهائي. ويؤدي الصلح إلى تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
تنص المادة 17 على أنه في القضايا الجنائية، يجوز، إذا اقتضت الظروف تخفيفًا من جانبها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد.
السجن المؤبد إلى السجن المشدد أو الحبس.
السجن المشدد إلى السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
عقوبة السجن إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- قانون العقوبات
- تخفيف العقوبة
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- قانون الإجراءات الجنائية
- القانون الجديد









