تعرف على الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية

5 حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير وفقا للقانون الجديد

قانون الضريبة على
قانون الضريبة على العقارات

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في حالات محددة نص عليها القانون.

حالات إسقاط دين الضريبة العقارية

نصت المادة 29 مكررا من قانون الضريبة العقارية على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال الآتية:

الحالة الأولى لإسقاط الضريبة العقارية

إذا توفي المكلف عن غير تركة ظاهرة، يجوز في هذه الحالة إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق عليه.

الحالة الثانية لإسقاط الضريبة العقارية

إذا ثبت عدم وجود مال للمكلف يمكن التنفيذ عليه، يتم إسقاط دين الضريبة العقارية في هذه الحالة.

الحالة الثالثة لإسقاط الضريبة العقارية

إذا قضى نهائيا بإفلاس المكلف وأقفلت التفليسة، يجوز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير.

الحالة الرابعة لإسقاط الضريبة العقارية

إذا غادر المكلف البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها، يتم إسقاط دين الضريبة العقارية.

آلية إسقاط دين الضريبة العقارية

أوضح القانون أن الاختصاص بإسقاط دين الضريبة العقارية يكون للجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يتم البت في طلب إسقاط الضريبة العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، وتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

الإعفاء من مقابل التأخير في الضريبة العقارية

نصت المادة الثالثة من قانون الضريبة العقارية على أنه يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما يسري هذا الإعفاء من مقابل التأخير على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

وأكد القانون أنه استثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.

الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات غير المحصورة

نصت المادة الرابعة من قانون الضريبة العقارية على أنه يعفى المكلف من أداء الضريبة العقارية المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لتطبيق هذا الإعفاء من الضريبة العقارية تقديم الإقرار وفقا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تم نسخ الرابط