قراران منشوران في الوقائع المصرية يشمل كل منهما 21 مواطنًا

الداخلية تسمح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

الداخلية تسمح لـ42
الداخلية تسمح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

شمل قراران جديدان لوزارة الداخلية الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الكشوف الملحقة بالقرارين رقمي 1604 و1605 لسنة 2026، المنشورين في الوقائع المصرية. ويخص كل قرار 21 مواطنًا حُددت أسماؤهم والجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالحصول عليها بصورة منفصلة. ولا تعني هذه الموافقات إسقاط الجنسية المصرية أو منح الجنسيات الأجنبية تلقائيًا، بل تمثل إذنًا صادرًا عن السلطات المصرية، بينما يظل اكتساب الجنسية الأخرى مرتبطًا بإجراءات الدولة المعنية. وتقتصر القرارات على الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشوف الرسمية، دون أن تشكل موافقة عامة لجميع المصريين الراغبين في ازدواج الجنسية.

تفاصيل قراري الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية

تضمن القرار رقم 1604 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم، مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

وتبدأ قائمة المواطنين المشمولين بهذا القرار باسم مجدي أمين مجاهد سالم، وتنتهي باسم محمد سمير عبدالله محمد، بحسب البيان المرفق بالقرار.

أما القرار رقم 1605 لسنة 2026، فقد شمل مجموعة أخرى تضم 21 مواطنًا، مع النص على السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتنتهي القائمة الثانية باسم محمد تامر فؤاد ممدوح، ويحدد الكشف المرفق الجنسية الأجنبية المأذون بها لكل مواطن على حدة.

واستند القراران إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يتضمن تفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية.

كما نصت المادة الثانية من كل قرار على نشره في الوقائع المصرية، التي تتضمن البيانات التفصيلية للمواطنين المشمولين بالموافقات.

الجنسيات الأجنبية المشمولة بقرارات وزارة الداخلية

تضمنت القوائم المنشورة جنسيات أجنبية متعددة، من بينها الإيطالية والألمانية والأسترالية والتركية والأمريكية والفرنسية والبريطانية والأوكرانية والهولندية والكندية.

كما وردت جنسيات أخرى، منها الجزائرية والفلبينية والجنوب أفريقية والغانية، ضمن الجنسيات الأجنبية المشمولة بالموافقات المنشورة.

ولا تعني هذه القائمة السماح لكل مواطن بالحصول على أي جنسية من الجنسيات المذكورة، إذ يحدد القرار الصادر باسمه الجنسية الأجنبية التي حصل على الإذن بالتجنس بها تحديدًا.

وتختلف هذه الموافقات عن قرارات سابقة شملت مواطنين آخرين، حتى عندما يتطابق إجمالي عدد المشمولين بالقرارات، لأن لكل مجموعة كشفًا مستقلًا بأسماء أصحاب الطلبات.

هل يفقد المواطن الجنسية المصرية بعد التجنس بجنسية أجنبية؟

تحدد المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 القواعد المنظمة لاكتساب المصري جنسية أجنبية، وتشترط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس.

ويفرق القانون بين الإذن باكتساب جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والإذن بالتجنس دون الاحتفاظ بها، ولكل حالة آثار قانونية مختلفة.

وتنص المادة العاشرة على جواز أن يتضمن إذن التجنس السماح للمواطن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، مع تنظيم إعلان الرغبة في الاستفادة من هذا الحق خلال المدة القانونية المحددة.

وبالنسبة إلى القرارين 1604 و1605، فقد ورد النص صراحة على الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبالتالي لا يجوز وصفهما بأنهما قراران بإسقاط الجنسية أو التنازل عنها.

وفي المقابل، لا يمثل نشر القرارين إثباتًا لاكتمال حصول جميع المواطنين المشمولين بهما على الجنسيات الأجنبية، لأن إجراءات منح الجنسية تخضع لقوانين الدول الأجنبية المختصة.

إجراءات الحصول على إذن التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

توضح وزارة الداخلية أن تقديم طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية يتم من خلال قسم الجنسية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أو إحدى البعثات القنصلية المصرية بالخارج.

ويجوز تقديم الطلب بواسطة صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا بموجب توكيل خاص، باستخدام النموذج المخصص لهذا الغرض.

وتشمل المستندات الأساسية التي تحددها الوزارة ما يثبت الجنسية المصرية، ومن بينها شهادة ميلاد مقدم الطلب وشهادة ميلاد والده، مع إمكانية طلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات.

كما تتضمن الأوراق صورة من جواز السفر الأجنبي الساري، والمستندات المتعلقة بإثبات الشخصية والموقف التجنيدي وفق الحالة الفردية لمقدم الطلب.

وتشير التعليمات المنشورة لدى وزارة الداخلية إلى صدور القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب في حالة الموافقة، دون رسوم على القرار وفق دليل الخدمة المنشور.

ويختلف طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية عن طلب التجنس دون الاحتفاظ بها، لذلك يُحدد نوع الطلب وفق المركز القانوني للمواطن والإجراء الذي يرغب في اتخاذه.

ماذا تعني الموافقة للمواطنين المشمولين بالقرارين؟

تمنح قرارات الداخلية المواطنين المدرجة أسماؤهم الإذن المصري اللازم للتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة لهم، مع النص على الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفق الضوابط القانونية.

لكن هذه الموافقة لا تعني اكتساب الجنسية الأجنبية بمجرد نشر القرار، ولا تمثل تعديلًا عامًا لقانون الجنسية يسري تلقائيًا على جميع المواطنين.

وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات تتعلق بإثبات المركز القانوني للمواطن من الجنسية المصرية بعد صدور إذن التجنس، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالموقف من التجنيد عند انطباقها.

كما لا يؤدي الحصول على جنسية ثانية إلى الإعفاء التلقائي من الالتزامات المتعلقة بالتجنيد، إذ يخضع تحديد الموقف للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ويظل الكشف الملحق بكل قرار هو المرجع لتحديد الأشخاص المشمولين بالموافقة والجنسية الأجنبية المأذون لكل منهم بالتجنس بها، مع ضرورة التمييز بين صدور الإذن المصري وإتمام اكتساب الجنسية الأجنبية فعليًا.

تم نسخ الرابط