صاحب شركة يتحرش بطفلة داخل مكتبه بأوسيم.. والأمن يلاحقه

الحق والضلال
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط صاحب شركة تحرش بطفلة وحاول تقبيلها عنوة داخل مكتبه بمنطقة أوسيم.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تقاوم صاحب الشركة وتدفعه بعيدا عنها، بينما هو يضمها بشدة من أجل تقبيلها.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقيام صاحب مكتب خاص بشركة، بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها وتقبيلها عنوة.


https://christian-dogma.com



طفلة أوسم


وبإجراء التحريات تبين أن المتهم صاحب شركة خاصة بمنطقة بشتيل في أوسيم بمحافظة الجيزة، وأنه تحرش بالطفلة وهتك عرضها داخل مكتبه الخاص.


كاميرات المراقبة



وأشارت التحريات إلى أن كاميرات المراقبة المتواجدة فى مكتبه سجلت مشهد التحرش وهتك عرض الطفلة.

عقوبة التحرش



وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:

https://christian-dogma.com



1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.


وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على" يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


https://christian-dogma.com



وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

          
تم نسخ الرابط