ضربها وسرق دهبها.. ماهى العقوبات التى تنتظر إسماعيل الليثي بعد انهيار شيماء سعيد على مواقع التواصل الآجتماعى

أثارت واقعة تعرض خبيرة التجميل شيماء سعيد للضرب على يد زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في فيديو نُشر على حسابها على تيك توك، بدت شيماء سعيد محطمة بعد أن اعتدى عليها زوجها، بحسب وصفها بعنف وسرقة مجوهراتها الذهبية ومفاتيح سيارتها.
في التقرير التالي، نستعرض العقوبات التي يواجهها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في حال إدانته.
عقوبة الضرب في القانون

تنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن من ألحق بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات. وإذا كان الاعتداء أو الإصابة مع سبق الإصرار أو الترصد أو التخفي، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات.
كل من أحدث جرحًا أو لطمًا بغيره، نتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا.
فإذا وقع الاعتداء أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن.
فإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح حد الجسامة المنصوص عليه في المادتين السابقتين، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه فإذا وقع الاعتداء أو الضرب عمدًا أو في كمين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. وإذا وقع الاعتداء أو الضرب بأسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن.
مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، بطلب لتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة الزوج الذي يعتدي على زوجته، لتصل إلى السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
ويُدخل مشروع القانون التعديل نفسه على المادة 243 من قانون العقوبات، بإضافة فقرة تنص على: "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اعتدى الزوج على زوجته أو ألحق بها ضررًا بسلاح أو عصي أو أدوات".
عقوبة السرقة في القانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات على أن كل من ارتكب سرقة يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وذلك في السرقات غير المصحوبة بالظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 .
ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة، وعقوبة إضافية لا تزيد على سنتين، المنصوص عليها في المادة 320 من قانون العقوبات.