إخلاء فوري بأمر الحكومه.. 3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم وبدون إنذار

ايجار
ايجار

تُلزم المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد جميع المستأجرين الخاضعين لأحكامه بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون أما الأماكن المؤجرة لغير السكن، فينتهي عقد الإيجار بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المحددة.

يُمثل هذا النص تحولاً قانونياً واضحاً نحو تحديد مدة محددة لعقود الإيجار القديمة، مما يسمح للمالك باستعادة حيازة العقار بعد فترة محددة دون نزاعات مطولة، ويمنح المستأجر مهلة كافية لإخلاء العقار أو ترتيب أوضاعه.

شروط الإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية

الإيجار القديم

حددت المادة 7 من القانون نفسه الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 2، مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وتشمل هذه الحالات:

ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، سواء من المستأجر الأصلي أو المستفيد من العقد.

امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد مسكنًا آخر (سكني أو غير سكني) صالحًا لنفس غرض المسكن الحالي، مما يجعل المسكن المؤجر فائضًا.

إذا رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة بعد استيفاء الشروط، يحق للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لطلب أمر إخلاء ضد الرافض. لا يتعارض هذا الطلب مع المطالبة بالتعويض، إذا اقتضى القانون ذلك.

للمستأجر الحق في رفع دعوى

كما ينص القانون على أن للمستأجر أو من مُدد عقده الحق في اتخاذ إجراء قانوني ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات التقليدية، إذا رأى أن لديه أسبابًا للطعن في أمر الإخلاء.

ومع ذلك، من الواضح أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الطارئ الصادر عن القاضي. هذا يعني أنه يمكن للمؤجر إصدار أمر إخلاء فور وقوع إحدى الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو رفع المستأجر دعوى قضائية لاحقًا.

أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة الرسمية على مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لتعديل أحكام قانون الإيجارات القديم. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب طرح الحكومة تعديلات جديدة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وفقاً للقوانين المعمول بها منذ عقود، بما في ذلك القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

          
تم نسخ الرابط