تعديل قانون الإيجار القديم

شروط حصول المستأجرين على مسكن بديل بعد تعديل قانون الإيجار القديم اولهم الموافقة على إقرار الإخلاء

شروط حصول المستأجرين
شروط حصول المستأجرين على مسكن بديل

إذا أعلنت الدولة وحداتها السكنية أو غير السكنية مؤجرة أو مملوكة، تكون للمستأجر أو من مُدد عقد إيجاره الأولوية في تخصيص السكن، وذلك بتقديم طلب مرفق به إخطار الإخلاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتُمنح هذه الأولوية في حالات الازدحام، مع مراعاة طبيعة الحي الذي يقع فيه المسكن المؤجر. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

شروط حصول المستأجرين على مسكن بديل

يُحدد قانون الإيجارات السابقة، الذي أقره مجلس النواب في دورته الخامسة، والمُصدق عليه بقرار جمهوري، والمنشور في الجريدة الرسمية، شروط حصول المستأجرين على مسكن بديل (سكني أو غير سكني)، وذلك لتحديد مستحقيه من المستأجرين السابقين.

تعديل قانون الإيجار القديم

تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المذكورين، وقبل انقضاء المدة المحددة لانقضاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أن يخصص له مسكن سكني أو غير سكني، سواء للإيجار أو التمليك، من بين الوحدات السكنية المتاحة للدولة.

ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مصحوبًا بإقرار خلو المكان وتسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام المسكن.

وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر ضعفًا، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين امتد عقد إيجارهم.

قواعد وشروط وإجراءات استقبال الطلبات ومعالجتها

و يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالإسكان، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، قرارًا بشأن قواعد وشروط وإجراءات استقبال الطلبات ومعالجتها، وتحديد أولويات التخصيص، وتحديد الجهات العامة المسؤولة عن تخصيص المساكن المتاحة.

وعلى هذه الجهات أن تعرض على مجلس الوزراء، للموافقة، المساكن المتاحة ونتيجة تخصيص الأولويات، على أن يُخصص تخصيص المسكن للمستأجر الأصلي للمسكن الذي أبرم عقد الإيجار بشأنه من المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه/زوجته الذي مُدد له الإيجار قبل نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
 

          
تم نسخ الرابط