الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بمنح مواطنين حق الحصول على جنسية أجنبية دون فقدان المصرية
أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن الموافقة على منح 21 مواطنًا حق الحصول على جنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بحقهم في الجنسية المصرية، في خطوة رسمية تتيح للمستفيدين الاستفادة من جنسية أخرى دون فقدان انتمائهم الوطني.
القرار رقم 333 لسنة 2026 يوضح الضوابط القانونية للتجنس بالجنسية الأجنبية
وجاء القرار رقم 333 لسنة 2026 بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد وزير الداخلية لشؤون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات منح الجنسية طبقًا للقانون.
ويتيح القرار للـ21 مواطنًا المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالحصول على الجنسية الأجنبية المذكورة قرين اسم كل منهم، مع استمرار الاحتفاظ بحقهم في الجنسية المصرية.
التفاصيل العملية لتطبيق القرار
حددت المادة الأولى من القرار الأسماء المستفيدة من التجنس، بدءًا من المواطن محمد فاروق محمد محمد وحتى عمر أيمن حسين القاضي. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية بتاريخ 18 فبراير 2026، ليصبح نافذ المفعول ويُطبق على المعنيين مباشرة.
تعزيز حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات التجنس
وأكد وزير الداخلية أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الراغبين في الحصول على جنسية أخرى دون المساس بحقوقهم الوطنية، مع الالتزام بالقوانين المصرية المنظمة للجنسية ومراعاة الضوابط الدستورية.
الالتزام بالنشر الرسمي لضمان الشفافية والوضوح
يشدد القرار على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وتوثيق الإجراءات، بما يتيح للمستفيدين تطبيق حقوقهم القانونية بشكل رسمي ورسمي، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تنظيم ملفات التجنس وفق أسس واضحة ومتوافقة مع القانون.
- وزير الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الحصول علي جنسية
- الجنسية المصرية
- القرار الوزاري
- القوانين المصرية
- اللواء محمود توفيق
- مصر
- الداخلية














