اللائحة تحدد مهلة الإبلاغ وخطوات استخراج البديل وتكلفته

بطاقة تكافل وكرامة صالحة 5 سنوات.. ماذا يحدث عند فقدها؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تضع اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الضمان الاجتماعي قواعد محددة للتعامل مع بطاقة تكافل وكرامة بعيدًا عن موعد الصرف الشهري، إذ تصدر البطاقة للمستفيد لأول مرة مجانًا وتظل سارية لمدة 5 سنوات، بينما تختلف الإجراءات تمامًا إذا تعرضت للفقد أو التلف. وحددت اللائحة مهلة لا تتجاوز 7 أيام لتحرير محضر رسمي بعد فقد البطاقة، ثم 3 أيام لإخطار الوحدة المختصة بالمحضر، قبل طلب بطاقة جديدة، مع وقف التعامل على البطاقة القديمة وخصم تكلفة استخراج البديل من قيمة الدعم، دون تحديد مبلغ ثابت لهذه التكلفة في النص المنظم لهذه الإجراءات.

5 سنوات مدة صلاحية بطاقة تكافل وكرامة

صدر التنظيم الحالي ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية بالعدد 138 تابع «ب» بتاريخ 28 يونيو 2026، ويُعمل به من اليوم التالي للنشر.

وتنص المادة 13 من اللائحة على أن بطاقة الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» تصدر للمستفيد للمرة الأولى مجانًا، وتكون مدة صلاحيتها 5 سنوات. وبذلك ترتبط صلاحية أداة الصرف نفسها بمدة زمنية واضحة، بينما يظل استمرار الاستفادة من البرنامج خاضعًا بصورة منفصلة لمراجعة شروط الاستحقاق.

وعند انتهاء مدة صلاحية البطاقة، لا تتعامل اللائحة مع انتهاء البطاقة باعتباره وحده سببًا لإسقاط الاستحقاق، وإنما تقضي بإصدار بطاقة جديدة وفق إجراءات الإصدار والتوزيع المقررة، بعد تأكد الإدارة المختصة من استمرار انطباق شروط الاستحقاق على المستفيد.

ماذا يحدث إذا ضاعت بطاقة تكافل وكرامة؟

وضعت المادة 16 مسارًا محددًا في حالة فقد بطاقة الدعم أو تلفها، يبدأ بالإبلاغ الفوري من خلال خدمة الخط الساخن المخصصة لهذا الغرض، بهدف التعامل مع البطاقة قبل استخدامها بصورة غير مشروعة.

ويلزم المستفيد بعد ذلك بتحرير محضر رسمي بالفقد أو التلف خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الواقعة، ثم إخطار الوحدة الاجتماعية المختصة التابع لها محل إقامته بهذا المحضر خلال 3 أيام من تاريخ تحريره، مع تقديم طلب لاستخراج بطاقة جديدة.

وبمجرد إخطار الوحدة، تتولى وقف التعامل على البطاقة، ثم تبدأ إجراءات إصدار بطاقة بديلة بعد التحقق من بيانات المستفيد. وتوضح اللائحة أن تكلفة استخراج البطاقة الجديدة تُخصم من قيمة الدعم، وهو ما يختلف عن الإصدار الأول للبطاقة الذي يتم مجانًا.

ولا تحدد المادة المنظمة للفقد والتلف قيمة مالية ثابتة لبدل البطاقة، لذلك لا يصح افتراض رسم محدد أو تعميم مبلغ غير منصوص عليه دون الرجوع إلى الجهة المختصة وقت استخراج البديل.

كيف يتم استلام بطاقة تكافل والرقم السري؟

لا يقتصر التنظيم الجديد على مدة الصلاحية أو فقد البطاقة، إذ حدد كذلك طريقة تسليم البطاقات والأرقام السرية.

وبالنسبة لمستفيدي الدعم النقدي المشروط «تكافل»، تُسلَّم البطاقة والرقم السري للمستفيد شخصيًا، ويكون التسليم للزوج والزوجة معًا في الحالات المستحقة للأسرة. أما في «كرامة»، فيجوز تسليم البطاقة للمستفيد نفسه أو ممثله القانوني أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى أو الثانية. ويشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي للمستفيد سارية.

وتبدأ عملية التوزيع باعتماد قوائم المستحقين، ثم انتقال البطاقات إلى المديريات والإدارات والوحدات المختصة، على أن يتم إخطار المستفيد بموعد استلام البطاقة.

وبعد استلامها من الوحدة المختصة، يتوجه المستفيد للحصول على الرقم السري، وتُسلَّم البطاقة والرقم السري داخل ظرف مغلق يفتحه المستلم بنفسه، ثم تُفعَّل البطاقة وفق الإجراءات المحددة.

انتهاء البطاقة يختلف عن فقدها

تكمن النقطة العملية الأهم في اختلاف مسار انتهاء صلاحية البطاقة عن فقدها أو تلفها.

ففي حالة انتهاء السنوات الخمس، يتم إصدار البطاقة الجديدة بعد التحقق من استمرار شروط الاستحقاق، بينما تفرض حالة الفقد أو التلف إجراءات عاجلة تبدأ بالإبلاغ، ثم المحضر الرسمي خلال 7 أيام، وإخطار الوحدة خلال 3 أيام من تحرير المحضر، إلى جانب استخراج بطاقة بديلة تتحمل المستحقات تكلفة إصدارها وفق اللائحة.

كما تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المستفيدين دوريًا بالربط مع قواعد بيانات الدخل والتأمينات والمعاشات وغيرها، مع فحص الحالات التي يظهر بها اختلاف في البيانات وإجراء بحث ميداني عند الحاجة، لذلك لا تعتمد استمرارية الدعم على امتلاك بطاقة سارية وحدها، بل على استمرار استيفاء شروط الاستحقاق أيضًا.
 

تم نسخ الرابط