مزاولة مهنة الصيدلة
قرار عاجل ورسمي يصدره الرئيس السيسى وتنشرة الجريدة الرسمية للدولة يخص مهنة الصيدلة

لا يجوز لغير الأشخاص المشار إليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون المشاركة في تحضير أو صرف الوصفات الطبية، أو بيع المستحضرات الصيدلانية للجمهور.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي (قرار رئيس جمهورية مصر العربية) رقم 90 لسنة 2025 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في عددها رقم 25 مكررًا ح، الصادر في 24 يونيو 2025.
مزاولة مهنة الصيدلة
تنص المادة 1 من المرسوم على استبدال المواد 2 و3 و5 و19 (الفقرة الأولى) و37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة بالنصوص التالية:
المادة 19 (الفقرة الأولى):
يدير كل صيدلية صيدلي مارس المهنة لمدة سنة على الأقل في صيدلية عامة أو خاصة، بعد إتمامه التدريب الإلزامي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 5:
يُقدّم طالب التسجيل طلب تسجيل موقع، مُرفقًا بصورة شخصية، إلى وزارة الصحة.
يجب أن يتضمن هذا الطلب اسمه الكامل، وجنسيته، ومحل إقامته.
كما يجب أن يتضمن أصل أو صورة رسمية من شهادته، وشهادة إتمام التدريب الإلزامي، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال دفع رسوم التسجيل من نقابة الصيادلة.
يُدفع رسم تسجيل قدره مائة جنيه مصري لوزارة الصحة. يجب أن يتضمن التسجيل اسمه الكامل، وجنسيته، ومحل إقامته، وتاريخ تخرجه، وجهة إصداره، وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة.
تُبلغ وزارة الصحة نقابة الصيادلة بإجراءات التسجيل يحصل الشخص المُصرّح له بمزاولة مهنة الصيدلة على نسخة مجانية من هذه الشهادة، مُرفقًا بها صورته الشخصية.
وتُحفظ هذه النسخة في المنشأة التي يُزاول فيها المتدرب المهنة، وتُقدّم عند الطلب إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية.
المادة 3:
يُصرف للمتدرب، خلال فترة التدريب الإلزامي، مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه مصري.
ويجوز زيادة البدل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.
المادة 2:
يُقيد في سجل وزارة الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من دبلوم المجلس الأعلى للجامعات. ويخضع لبرنامج تدريبي إلزامي لمدة عام لمزاولة المهنة في المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلانية أو وحدات التدريب المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد موافقة المجلس.
ويتم هذا التدريب تحت إشراف أساتذة من كليات الصيدلة، أو صيادلة وأطباء من المستشفيات والوحدات المذكورة، ممن يوافق المجلس الأعلى للجامعات على إعارتهم.
ويصدر بتحديد معايير وشروط اعتماد مراكز التدريب قرار من وزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي وزير الصحة.

ترخيص الصيدلة
في جميع الأحوال، للحصول على ترخيص الصيدلة، يجب على المرشح اجتياز الامتحان الذي يُجريه المجلس الصحي المصري للتأهل لممارسة مهنة الصيدلة، وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
- مجلس الوزراء
- وزارة الصحة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير التعليم
- الجريدة الرسمية
- نقابة الصيادلة
- وزير التعليم العالي