قانون الكهرباء يرفع سقف العقوبات.. عقوبات بالجملة و3 سنوات حبس تنتظر هؤلاء بسبب سرقة الكهرباء

ينص قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، على عقوبات صارمة لردع السرقة أو العبث أو الإضرار بمنشآت توليد أو نقل أو توزيع الكهرباء.
عقوبات صارمة لردع سرقة التيار الكهربائى

وتنص المادة 68 على أن كل من هدم أو أتلف معدات أو أجهزة أو مباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو عطلها كليًا أو جزئيًا، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا نتج عن هذه الأفعال إصابة بدنية أو أضرار مادية.
وإذا نتج أي من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة عن إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه مصري ولا تزيد على 10000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في جميع الأحوال، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بدفع قيمة العقار المُهدم أو المُتهدّم أو تكاليف ترميمه، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
تنص المادة 69 من القانون على أن كل من زاول أيًا من الأنشطة المتعلقة بالكهرباء والمشار إليها في المادة 13 من هذا القانون دون ترخيص من الهيئة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود
تنص المادة 70 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أثناء تأدية عمله في قطاع الكهرباء أو بسببه، أيًا من الأفعال التالية:
1. توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
2. الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المصرح بها دون عذر أو سند من القانون..
المادة 70 تُعاقب من استولى على الكهرباء دون وجه حق، وتنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه مصري ولا تزيد على 100000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على الكهرباء دون وجه حق. وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.