الدولة تبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم وتتيح سكنًا بديلًا للمستأجرين بشروط محددة

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، برز سؤالٌ مهمٌّ لدى العديد من المستأجرين "كيف يُمكنني طلب السكن البديل الذي وعدت به الدولة؟"
هذا السؤال مشروعٌ وفي وقته، لا سيما وأن المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2005 بصيغته المعدلة، تنص بوضوح على التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم مع الملاك.
كيف يُمكن للمستأجر طلب السكن البديل؟

أعلنت الحكومة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، كما هو موضح في مضابطها، عن إطلاق منصة إلكترونية مُخصصة تُتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المُؤجر، وحالة العقد، بالإضافة إلى البيانات الاجتماعية والصحية.
سيُساعد ذلك في تحديد أقرب سكن للمستأجر، بناءً على موقعه الجغرافي وحالته الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من يرتبط بعقد إيجار ممتد وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أن يخصص له وحدة سكنية أو غيــر ســكنية سواءً للإيجار أو تمليكا ، من بين الوحدات السكنية المتاحة. وللحصول على ذلك، يجب على المستأجر أو من يرتبط بعقد إيجار ممتد تقديم طلب مرفقًا به إقرار خلو، ويجب تسليم العين المؤجره فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
قانون الإيجار القديم يمنح الأولوية للمستأجرين في الحصول على سكن بديل من الدولة.
بناءً على اقتراح وزير الإسكان، يُصدر مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، قرارًا يُحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات استلام الطلبات ودراستها، وتحديد أولويات التخصيص، وتحديد الجهات العامة المسؤولة عن تخصيص المساكن المتاحة.
وعلى الجهات المذكورة عرض وحداتها السكنية المتاحة ونتائج تحديد الأولويات على مجلس الوزراء للموافقة عليها تخصص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي كان لديه عقد إيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي مُدد عقد إيجاره قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويجب أن يتم هذا التخصيص في موعد لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
إذا أعلنت الدولة عن توفر وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية سواءً للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو المستفيد من عقد الإيجار الأولوية في تخصيص المسكن، وذلك بتقديم طلب مصحوب بإعلان الإخلاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتُعطى الأولوية، عند الاقتضاء، لطبيعة الحي الذي يقع فيه المسكن المؤجر. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.