المحكمة الدستورية ترفض الطعن على وقف معاش لمن يلتحق بعمل يعادل قيمته أو يفوقه

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا نهائيًا يقضي برفض الطعن المقدم على نص المادة (111/1) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والمتعلق بوقف صرف معاش المستحقين في حالة التحاقهم بعمل يدر دخلًا مساوياً للمعاش أو يفوقه.

 

وقف المعاش في حالة العمل براتب يوازي المعاش

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المشرع وضع قواعد دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مع تحديد شروط الاستحقاق وفق ضوابط اكتوارية تضمن العدالة وحماية أموال التأمينات. كما أوضحت أن المرأة لها الحق في الحصول على معاش بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، ضمانًا لتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة.

وأشارت المحكمة إلى أن استحقاق المعاش يرتبط بزوال مصدر الدخل، فإذا حصل المستحق على عمل يوفر له دخلًا مساوياً للمعاش أو يزيد عنه، تنتفي الغاية من صرف المعاش، بينما يُصرف له الفرق فقط إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش.

 

 

قرار المحكمة الدستورية

وشدد الحكم على أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال صناديق التأمين باعتبارها حقًا جماعيًا للمستفيدين، إلى جانب تشجيع الأفراد على الاندماج في سوق العمل وعدم الركون إلى المعاش كبديل دائم.

كما بينت المحكمة أن فلسفة التأمين الاجتماعي تقوم على مواجهة حالات العجز، الشيخوخة، أو فقدان مصدر الدخل، ولا يُعامل المعاش باعتباره ميراثًا ينتقل إلى ذوي المؤمن عليه، ومن ثم فإن النص محل الطعن لا يتعارض مع الدستور ولا يخل بمبادئ العدالة الاجتماعية.

 

          
تم نسخ الرابط