وزير التموين يعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم صرف السلع التموينية وضبط قواعد الصرف

وزير التموين
وزير التموين

 

كشفت تقارير صحفية، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اصدر القرار الوزاري والذي يحمل رقم 152 لسنة 2025 بتاريخ 31 أغسطس، والذي يتضمن تنظيم آليات عمل منظومة السلع التموينية وضبط قواعد صرف الدعم للمواطنين، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الشفافية والرقابة على المنافذ التموينية.

 

قرار عاجل من وزير التموين 

ووفقا لبنود ونصوص القرار، فقد تضمن التالي:

  1. اوضح القرار أن المنظومة الجديدة تقوم على تعريفات أساسية تشمل البطاقة التموينية وصاحب البطاقة والمستفيد والمورد وجهات الصرف وفروع الجملة، بما يحدد بدقة العلاقة بين أطراف المنظومة.
  2. وشمل القرار إقرار مجموعة من الحقوق للعاملين في جهات الصرف، منها الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة التي تُحرَّر ضدهم، إضافة إلى الحصول على إجازة أسبوعية أو إجازة مسببة تصل مدتها إلى 15 يومًا وفقًا لما تقره الوزارة.
  3. كما ألزم القرار جميع المنافذ التموينية بفتح أبوابها يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع وضع ماكينات الصرف في أماكن واضحة أمام المواطنين، والإعلان عن أسعار السلع التموينية وهوامش الربح بشكل ظاهر ومقروء.
  4. وتضمن القرار كذلك مجموعة من المحظورات على أصحاب الأنشطة التموينية ومديري المنافذ، من بينها غلق المحل دون الحصول على إذن رسمي، أو تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية، أو فرض مبالغ إضافية على الأسعار المعلنة، أو بيع السلع خارج نطاق المنظومة. كما حذر القرار الموردين من توريد أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار الرسمية.
  5. ونص القرار أيضًا على إدراج بنود خاصة بالحقوق والالتزامات، إلى جانب العقوبات والإجراءات القانونية التي تُتخذ في حال ارتكاب مخالفات. كما تم تكليف كل مديرية بإنشاء لجنة تظلمات مختصة للنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين جهات الصرف والوزارة.
  6. وبحسب القرار، فإن أحكامه تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع ما ورد به.

 

 

 

          
تم نسخ الرابط