المحكمة تنظر اتهامات منفصلة رغم التنازل في واقعة الاقتحام

تصالح مالك المعرض لا يشمل قضية السلاح.. محاكمة صبري نخنوخ 11 أكتوبر

محاكمة صبري نخنوخ
محاكمة صبري نخنوخ

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 11 أكتوبر 2026 لاستكمال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ في قضية حيازة أسلحة نارية وبيضاء، وهي دعوى مستقلة عن قضية اقتحام معرض السيارات التي شهدت تقديم إقرار موثق بالتصالح والتنازل من مالك المعرض. ويعني ذلك أن تصالح مالك معرض السيارات مع صبري نخنوخ و10 متهمين في قضية اقتحام التجمع لا يمتد تلقائيًا إلى اتهامات السلاح، إذ تستمر المحكمة في فحص المضبوطات وتقارير الجهات المختصة ودفاع المتهم، بالتزامن مع تأجيل قضية المعرض إلى الموعد نفسه للاطلاع واستكمال نظر أوراقها.

التصالح يخص قضية اقتحام معرض السيارات

قدم محامي مالك معرض السيارات، محمد الإمام، إلى هيئة المحكمة إقرارًا موثقًا في الشهر العقاري يتضمن تنازل موكله عن الدعوى وتصالحه مع صبري نخنوخ وباقي المتهمين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات القاهرة الجديدة.

وجاء تقديم التصالح خلال أولى جلسات محاكمة نخنوخ و10 متهمين آخرين في اتهامات مرتبطة باقتحام معرض سيارات في التجمع الخامس، على خلفية خلافات مالية بين أطراف الواقعة.

وتضمنت الاتهامات التي استعرضتها النيابة العامة أمام المحكمة استعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي على المجني عليهم، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، بينما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم.

الأثر القانوني لتنازل مالك المعرض

يمثل إقرار التصالح عنصرًا مؤثرًا في مسار قضية المعرض، إلا أن القرار النهائي بشأن أثره على الدعوى يظل من اختصاص المحكمة وفق طبيعة كل اتهام والأدلة المقدمة بشأنه.

وقالت المحامية بالنقض رشا صبري إن التصالح قد يؤدي قانونيًا إلى انقضاء الدعوى في الجرائم التي يسمح القانون بإنهائها بهذه الوسيلة، بينما قد تستمر بعض الاتهامات إذا رأت المحكمة أنها تتعلق بالحق العام ولا يقتصر أثرها على المجني عليه وحده.

وأوضحت أن عدول مالك المعرض عن اتهامه لا يفرض على المحكمة إصدار حكم محدد، إذ تبني المحكمة عقيدتها من واقع التحقيقات والأوراق وأقوال الشهود والأدلة الفنية المعروضة أمامها.

وقد يكون التنازل أحد العناصر التي تراعيها المحكمة عند تقدير قوة الاتهامات، خاصة إذا أدى إلى تراجع أحد الأدلة الرئيسية في القضية، لكن حسم مصير الدعوى يظل مرتبطًا بما تطمئن إليه هيئة المحكمة بعد دراسة جميع الأوراق.

قضية السلاح منفصلة عن واقعة المعرض

لا يشمل التصالح المقدم في قضية اقتحام معرض السيارات الدعوى الأخرى المتهم فيها صبري نخنوخ بحيازة أسلحة وذخائر وأدوات لا يجوز الترخيص ببعضها، لأنها قضية مستقلة تحمل رقمًا مختلفًا وتستند إلى مضبوطات وتحقيقات منفصلة.

وتحمل قضية السلاح رقم 6376 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وتعود وقائعها إلى تنفيذ إذن صادر من النيابة العامة بتفتيش عدد من العقارات المملوكة للمتهم على خلفية التحقيقات المرتبطة بواقعة المعرض.

وأسفر التفتيش، وفق أوراق القضية، عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وبنادق ضغط غاز ومسدس صوت وأسلحة بيضاء وأجهزة اتصال لاسلكي، إلى جانب قطع جرى التحفظ عليها لعرضها على الجهات المختصة وفحص طبيعتها.

كما تضمنت قائمة الاتهامات حيازة بندقيتين آليتين ورشاش، فضلًا عن كاتم صوت وتلسكوبين معدين للتركيب على الأسلحة النارية، وذخائر مرتبطة بالأسلحة محل التحقيق.

دفاع صبري نخنوخ ينفي ملكية معظم المضبوطات

أنكر صبري نخنوخ أمام المحكمة علاقته بمعظم الأسلحة والأدوات التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش، وتمسك بأن ما يخصه يقتصر على بندقيتي صيد وطبنجة عيار 9 مليمترات مرخصة.

وأوضح دفاعه أن المحكمة تنظر قضية حيازة السلاح بصورة مستقلة عن قضية مشاجرة واقتحام معرض السيارات، وأن التصالح الذي جرى في الدعوى الأولى لا يرتبط من الناحية الإجرائية بالاتهامات الواردة في القضية الثانية.

وتواجه المحكمة خلال الجلسات المقبلة مهمة فحص ملكية المضبوطات ومدى اتصال المتهم بها، إلى جانب مراجعة التراخيص والتقارير الفنية الخاصة بأنواع الأسلحة والذخائر والأدوات التي عُثر عليها.

تأجيل القضيتين إلى جلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة صبري نخنوخ في قضية حيازة الأسلحة النارية والبيضاء إلى جلسة 11 أكتوبر 2026 للاطلاع على أوراق القضية واستكمال نظرها.

كما أرجأت المحكمة محاكمة نخنوخ و10 متهمين في قضية اقتحام معرض السيارات إلى الجلسة نفسها، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، لحين دراسة مستند التصالح وباقي الأدلة والتحقيقات.

وتبقى أبرز السيناريوهات المنتظرة في قضية المعرض مرتبطة بمدى قبول المحكمة للأثر القانوني للتصالح على الاتهامات، بينما تستمر قضية السلاح بعيدًا عن هذا التنازل، لحين الفصل في الأدلة الفنية ودفاع المتهم بشأن ملكية المضبوطات.

          
تم نسخ الرابط