وزير العدل يتولى اختصاصات محددة بقانون تملك غير المصريين

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتفويض جديد لوزير العدل بشأن تملك الأجانب للعقارات في مصر

رئيس الوزراء يصدر
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتفويض جديد لوزير العدل

تملك الأجانب للعقارات في مصر شهد قرارًا تنظيميًا جديدًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 29 يونيو 2026، بتفويض وزير العدل المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء الواردة بقانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء رقم 220 لسنة 1997. ويهم القرار المستثمرين والأجانب الراغبين في تملك عقارات داخل مصر، لأنه ينقل مباشرة اختصاصات محددة إلى وزير العدل في إطار تطبيق القانون والإجراءات المرتبطة به.

وينص القرار على أن يباشر وزير العدل الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، دون أن يعني ذلك تغيير قواعد التملك نفسها أو إلغاء الضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.

ما الذي يتضمنه قرار رئيس الوزراء؟

القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي يختص بتفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات محددة منصوص عليها في قانون قائم، وهو القانون رقم 220 لسنة 1997، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وبموجب هذا التفويض، يصبح وزير العدل مختصًا باتخاذ الإجراءات والقرارات المرتبطة بتطبيق المادتين المشار إليهما، في الحدود التي رسمها القانون، بما يساعد على تنظيم مسار التعامل مع طلبات أو حالات تملك غير المصريين للعقارات داخل مصر.

هل القرار يفتح تملك الأجانب للعقارات بلا ضوابط؟

لا يتضمن القرار إلغاءً للضوابط القانونية المنظمة لتملك الأجانب للعقارات في مصر، ولا يقرر فتح التملك بشكل مطلق، لكنه ينقل مباشرة بعض الاختصاصات من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير العدل وفق القانون المحدد.

وتظل أحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء هي الإطار الحاكم لهذا الملف، سواء من حيث الإجراءات أو الحدود القانونية أو القرارات المطلوبة لتطبيق النصوص المنظمة.

أهمية القرار للمستثمرين والأجانب

تأتي أهمية القرار من ارتباطه بملف عقاري واقتصادي مهم، خاصة مع اهتمام بعض غير المصريين بتملك وحدات أو أراضٍ داخل مصر وفق القواعد القانونية المعمول بها.

ويمكن أن يسهم تفويض وزير العدل في تسريع مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالاختصاصات الواردة في القانون، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح المؤسسي في التعامل مع الطلبات والقرارات الخاصة بهذا النوع من التملك.

الإطار القانوني لتملك غير المصريين

يعتمد القرار على القانون رقم 220 لسنة 1997 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وهو القانون الذي يحدد القواعد والضوابط المرتبطة بتملك الأجانب داخل مصر.

وبحسب ما ورد في القرار، فإن التفويض يتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من القانون، بما يمنح وزير العدل سلطة مباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في هاتين المادتين فقط، دون الخروج عن نطاق النص القانوني.

ماذا ينتظر بعد القرار؟

بعد صدور القرار، تصبح الإجراءات والقرارات المرتبطة بالاختصاصات المفوضة منوطة بوزير العدل، في إطار تطبيق قانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

ويظل أي أثر عملي للقرار مرتبطًا بطريقة تطبيقه من الجهات المختصة، والضوابط التنفيذية المتبعة عند نظر الطلبات أو الحالات التي تدخل ضمن نطاق القانون.

 

          
تم نسخ الرابط