الجريدة الرسمية تنشر حيثيات القرارين والأساس القانوني لتنفيذهما

إبعاد 5 أجانب وإسقاط الجنسية عن مواطنة بقرارين رسميين

وزير الداخلية
وزير الداخلية

دخل قرارا إبعاد 5 أجانب وإسقاط الجنسية عن مواطنة حيز النشر الرسمي، بعد صدور الأول عن وزير الداخلية استنادًا إلى قانون دخول وإقامة الأجانب ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بينما صدر الثاني عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس وعرض وزير الداخلية. وشمل قرار الإبعاد أربعة أشخاص يحملون الجنسية الرومانية وشخصًا يحمل الجنسية الروسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، في حين تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة بسبب تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق يسمح لها بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قرار بإبعاد 5 أجانب خارج البلاد

نص القرار الصادر عن وزير الداخلية على إبعاد خمسة أجانب من البلاد، بينهم أربعة يحملون الجنسية الرومانية، إلى جانب شخص يحمل الجنسية الروسية.

وجاء تنفيذ الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفق ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الوقائع أو الاعتبارات التي استند إليها التقييم في كل حالة.

واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب والخروج من البلاد وتعديلاته، إلى جانب مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن الأشخاص المشمولين بالقرار.

الأساس القانوني لقرارات إبعاد الأجانب

ينظم قانون دخول وإقامة الأجانب الحالات والإجراءات المرتبطة بوجود غير المصريين داخل البلاد، ومن بينها إصدار قرارات الإبعاد عند توافر الأسباب القانونية المقررة.

وتتولى الجهات المختصة فحص الموقف القانوني والإداري للأجنبي قبل عرض المذكرة اللازمة لاتخاذ القرار، وفق البيانات والاعتبارات المتاحة لديها.

ويصبح القرار واجب التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الرسمية ونشره أو إبلاغ الجهات المعنية به وفق القواعد المنظمة.

جنسيات المشمولين بقرار الإبعاد

توزعت جنسيات الأشخاص الخمسة المشمولين بالقرار بين أربعة من حاملي الجنسية الرومانية وشخص واحد يحمل الجنسية الروسية.

ونص القرار على إخراجهم من البلاد بسبب اعتبارات تتعلق بالصالح العام، وهو التوصيف الوارد في الجريدة الرسمية دون الدخول في تفاصيل أخرى بشأن كل شخص.

وتتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والجهات التنفيذية المختصة استكمال الإجراءات المرتبطة بتنفيذ قرار الإبعاد.

قرار منفصل بإسقاط الجنسية المصرية

في قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن مريم وائل أحمد فؤاد، من مواليد الجيزة في الأول من يونيو 2005.

وصدر القرار عن رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على العرض المقدم من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وجاء سبب إسقاط الجنسية نتيجة تجنس المواطنة بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من الجهات المصرية المختصة.

سبب إسقاط الجنسية عن المواطنة

يرتبط القرار بعدم الحصول على الموافقة المطلوبة قبل اكتساب الجنسية الأجنبية، في الحالة التي تستلزم استصدار إذن يسمح للمواطن بالاحتفاظ بجنسيته المصرية.

وبحسب القرار الرسمي، فإن التجنس بالجنسية الأجنبية تم دون إذن مسبق، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار إسقاط الجنسية.

ولا يعني الحصول على جنسية أخرى في جميع الحالات إسقاط الجنسية المصرية تلقائيًا، إذ يرتبط الموقف القانوني بطبيعة الإجراءات المتبعة والحصول على التصاريح المطلوبة وفقًا للقانون.

إذن مسبق للاحتفاظ بالجنسية المصرية

يخضع احتفاظ المواطن بالجنسية المصرية عند اكتساب جنسية أجنبية للضوابط الواردة في قانون الجنسية والإجراءات التي تطبقها وزارة الداخلية.

ويتطلب الأمر في الحالات المنظمة قانونًا تقديم طلب والحصول على إذن مسبق، بما يثبت رغبة المواطن في الاحتفاظ بجنسيته المصرية بعد التجنس بجنسية أخرى.

وفي حال عدم اتباع هذه الإجراءات، تستطيع الجهات المختصة عرض الأمر لاتخاذ القرار القانوني المناسب بعد مراجعة ظروف كل حالة.

الفرق بين إبعاد الأجانب وإسقاط الجنسية

يختلف قرار إبعاد الأجنبي عن قرار إسقاط الجنسية من حيث الطبيعة القانونية والآثار المترتبة عليه.

فالإبعاد يخص شخصًا غير مصري موجودًا داخل البلاد، ويترتب عليه إنهاء وجوده وإخراجه من الدولة وفق الإجراءات المحددة.

أما إسقاط الجنسية فيتعلق بمواطن يحمل الجنسية المصرية، ويصدر في حالات ينظمها القانون وبعد استكمال الإجراءات وموافقة الجهات المختصة.

نشر القرارين في الجريدة الرسمية

يمنح نشر القرارات في الجريدة الرسمية الصفة العلنية للنصوص الصادرة، ويتيح للجهات المعنية الاطلاع على مضمونها وبدء تنفيذ الآثار القانونية المترتبة عليها.

وتضمن النشر قرار وزير الداخلية بإبعاد الأجانب الخمسة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة المذكورة.

وتتحرك الجهات المختصة بعد ذلك لتنفيذ ما ورد في كل قرار وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.

إجراءات تنفيذ قرار الإبعاد

يتضمن تنفيذ الإبعاد التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية المختصة، ومراجعة وثائق السفر والوضع القانوني للأشخاص المشمولين بالقرار.

كما يجري تحديد الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم البلاد والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وفق جنسية كل شخص ووثائقه وظروف تنفيذ القرار.

ولا ينشر بالضرورة كل ما يرتبط بالتنفيذ في نص القرار، إذ تظل بعض الإجراءات ذات طبيعة إدارية تتولاها الجهات المعنية مباشرة.

القرارات تستند إلى قانونين مختلفين

استند قرار إبعاد الأجانب إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، باعتباره التشريع المنظم لوجود الأجانب داخل البلاد.

بينما استند قرار إسقاط الجنسية إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إلى جانب الدستور وموافقة مجلس الوزراء.

ويعكس اختلاف السند القانوني الطبيعة المستقلة لكل قرار، رغم نشرهما في توقيت متقارب وارتباطهما باختصاصات وزارة الداخلية.

          
تم نسخ الرابط