9 مليارات جنيه رأس مال مدفوع موزعة على 90 مليون سهم

قرار جديد بشأن مصر للطيران يرفع رأس المال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه ويبدأ تطبيقه 3 سبتمبر

قرار مصر للطيران
قرار مصر للطيران الجديد

يدخل قرار مصر للطيران الجديد حيز التنفيذ غدًا الخميس 3 سبتمبر 2026، بعد نشر قرار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الجريدة الرسمية. وحدد النص المعدل رأس المال المرخص به للشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، فيما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 9 مليارات جنيه موزعة على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد. ونص القرار على أن جميع الأسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران، على أن يبدأ العمل بالتعديل في اليوم التالي لتاريخ نشره.

تفاصيل رأس مال مصر للطيران للخطوط الجوية

حدد التعديل الجديد للمادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية رأس المال المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه مصري.

وفي الوقت نفسه، جرى تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عند 9 مليارات جنيه، بما يرسم الهيكل الرأسمالي للشركة وفق النص الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية.

ويمثل رأس المال المرخص به الحد المحدد في النظام الأساسي الذي يسمح للشركة بالعمل في إطاره وفق الإجراءات القانونية المنظمة، بينما يمثل رأس المال المصدر والمدفوع القيمة الفعلية للأسهم التي جرى إصدارها وسداد قيمتها.

90 مليون سهم بقيمة 100 جنيه للسهم

قسم القرار رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 9 مليارات جنيه على 90 مليون سهم.

وحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد عند 100 جنيه، وهي أرقام تتطابق حسابيًا مع إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع المحدد في المادة المعدلة.

كما نص القرار على ملكية الشركة القابضة لمصر للطيران جميع الأسهم، بما يعني بقاء كامل رأس المال المصدر في ملكية الشركة القابضة وفق الهيكل المنصوص عليه في النظام الأساسي.

موعد تطبيق قرار مصر للطيران الجديد

حددت المادة الثانية من قرار وزير الطيران المدني موعد سريان التعديل بصورة مباشرة، إذ نصت على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبما أن القرار نُشر الأربعاء 2 سبتمبر 2026، فإن تطبيقه يبدأ اعتبارًا من الخميس 3 سبتمبر 2026.

ولا يرتبط موعد التنفيذ بتاريخ صدور سابق للقرار، وإنما بالتاريخ الذي حدده النص نفسه، وهو اليوم التالي للنشر الرسمي.

تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي

يستبدل القرار النص الحالي للمادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 130 لسنة 2022 والمعدل بقرار رقم 831 لسنة 2023.

ويركز التعديل الجديد على هيكل رأس مال الشركة، من حيث رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية والجهة المالكة لها.

ولا تتضمن المادة المنشورة، وفق المعلومات المتاحة، تعديلات على أنشطة تشغيل الرحلات أو أسعار التذاكر أو الخدمات المقدمة للمسافرين، إذ ينصب القرار على الجانب القانوني والمالي المتعلق بالنظام الأساسي للشركة.

الأساس القانوني للقرار

جاء قرار وزير الطيران المدني بعد مراجعة الأطر القانونية المنظمة لشركة مصر للطيران، ومن بينها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما استند إلى القرارات المنظمة لهيكل مصر للطيران، وفي مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 الخاص بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة.

ويضع التعديل الأخير المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بصيغتها الجديدة موضع التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر.

ما الذي يغيره القرار؟

الأثر المباشر للقرار يتمثل في اعتماد الهيكل الرأسمالي الوارد بالنص الجديد للمادة السادسة، بقيمة 10 مليارات جنيه كرأس مال مرخص به، و9 مليارات جنيه كرأس مال مصدر ومدفوع.

كما يثبت القرار عدد الأسهم عند 90 مليون سهم وقيمتها الاسمية عند 100 جنيه للسهم، مع النص على امتلاك الشركة القابضة لمصر للطيران كامل هذه الأسهم.

ولا يتضمن القرار المنشور إعلانًا عن تغيير في مواعيد الرحلات أو التشغيل أو قواعد السفر، ولذلك لا ينبغي ربط تعديل رأس المال بأي تغييرات تشغيلية للمسافرين ما لم تصدر قرارات منفصلة بهذا الشأن.

تم نسخ الرابط