القرار يلغي الأحكام المخالفة ويسري بعد نشره بيوم

الداخلية تصدر قراراً بشأن تعديل رسوم سفر اللاجئين الفلسطينيين فى مصر وتحدد موعد سريان القرار الجديد

 الداخلية تصدر قراراً
الداخلية تصدر قراراً بشأن تعديل رسوم سفر اللاجئين الفلسطيني

ارتفع الرسم المقرر في القواعد المنظمة لوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في مصر إلى 260 جنيهًا بدلًا من 165 جنيهًا، بموجب قرار جديد لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964. ويعني التعديل زيادة قيمة الرسم الوارد في الفقرة الأولى من المادة العاشرة بمقدار 95 جنيهًا عن القيمة السابقة، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد. ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ما الذي تغير في رسوم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين؟

تركز التعديل الجديد على القيمة المالية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 10 من القرار الوزاري المنظم لوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.

واستبدل القرار قيمة 165 جنيهًا بقيمة جديدة تبلغ 260 جنيهًا، لتصبح الزيادة المقررة في الرسم 95 جنيهًا مقارنة بالقيمة السابقة.

ويأتي هذا التعديل ضمن أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964 الخاص بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، دون أن يتضمن النص المنشور في المادة المرسلة تفاصيل أخرى بشأن تغيير إجراءات إصدار الوثائق أو شروط الحصول عليها.

متى يسري قرار رسوم وثائق السفر الجديدة؟

حدد القرار آلية واضحة لدخوله حيز التنفيذ، إذ نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ النشر.

كما نص على إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار، بما يجعل القيمة الجديدة هي المعمول بها وفقًا للتعديل الذي أدخله وزير الداخلية على المادة العاشرة من القرار المنظم لوثائق السفر.

الإطار القانوني للقرار الجديد

استند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى جانب قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية.

كما استند إلى القرارات الوزارية المنظمة لشؤون دخول وإقامة الأجانب ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964 الذي شمله التعديل الجديد.
 

تم نسخ الرابط