أربعة قرارات منفصلة لوزير الداخلية تشمل مجموعات جديدة من المصريين
التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية لـ84 مواطنًا
شملت القرارات الجديدة لوزارة الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية 84 مواطنًا، موزعين على أربعة قرارات منفصلة، يضم كل منها 21 شخصًا، وفقًا للقرارات المنشورة في الوقائع المصرية. وتحمل القرارات أرقام 1569 و1570 و1571 و1572 لسنة 2026، وهو ما يوضح أن الموافقات لا تقتصر على المجموعة الأولى التي وردت أسماؤها في القرار رقم 1569. وتسمح هذه القرارات للمواطنين المشمولين بها بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة في الكشوف المرفقة دون التخلي عن جنسيتهم المصرية، لكنها لا تعني حصولهم بالفعل على الجنسيات الأجنبية، إذ يظل اكتسابها خاضعًا للإجراءات القانونية في الدول المعنية.
تفاصيل قرارات وزير الداخلية بشأن 84 مواطنًا
تضمنت القرارات الأربعة السماح لأربع مجموعات من المواطنين بالحصول على الإذن القانوني بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع النص على احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وشمل القرار رقم 1569 لسنة 2026 مجموعة تضم 21 مواطنًا، تبدأ أسماؤهم بسليمان أحمد سليمان عبد الوهاب، وتنتهي بإسلام أحمد بيومي السيد الفقي، مع تحديد الجنسية الأجنبية المأذون بها أمام كل اسم.
أما القرار رقم 1570 لسنة 2026، فتضمن مجموعة أخرى تضم 21 مواطنًا، تبدأ بإبراهيم محمد إبراهيم سالم، وتنتهي بمحمد مصطفى حامد محمود خليل.
وفي القرار رقم 1571 لسنة 2026، شملت الموافقة 21 مواطنًا إضافيًا، أولهم عمر محمد خليل محمد، وآخرهم كريم عزت عبد اللطيف فهيم.
ويكتمل إجمالي المشمولين بالقرارات الأربعة بإضافة المجموعة الرابعة المرتبطة بالقرار رقم 1572 لسنة 2026، ليرتفع العدد إلى 84 مواطنًا.
ويمثل كل قرار إجراءً مستقلًا يرتبط بأسماء محددة وجنسيات أجنبية معينة، ولا يشكل مجموع القرارات موافقة عامة لجميع المصريين الراغبين في اكتساب جنسية ثانية.
ماذا تعني الموافقة على التجنس مع الاحتفاظ بالمصرية؟
تستند القرارات إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم حصول المواطن المصري على جنسية أجنبية، ويشترط الحصول على إذن من وزير الداخلية.
وتنص المادة العاشرة من القانون على جواز أن يتضمن الإذن السماح للمواطن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
ويختلف الإذن بالتجنس عن اكتساب الجنسية الأجنبية فعليًا، لأن القرار الصادر عن وزارة الداخلية ينظم موقف المواطن من جنسيته المصرية، بينما تختص الدولة الأجنبية بالبت في منح جنسيتها وفق قوانينها.
كما تنظم المادة العاشرة إعلان الرغبة في الاستفادة من الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، وفق الأحكام الواردة فيها.
وبالتالي، لا يصح وصف القرارات الأربعة بأنها إسقاط للجنسية المصرية أو سحب لها، لأن نصوصها تجيز الاحتفاظ بالجنسية المصرية صراحة.
كيف يتم تقديم طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية؟
توضح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية يُقدم إلى قسم الجنسية بالإدارة العامة أو عبر إحدى البعثات القنصلية المصرية بالخارج، بواسطة صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا بموجب توكيل خاص.
وتشمل المستندات المطلوبة ما يثبت الجنسية المصرية، ومن بينها شهادة ميلاد مقدم الطلب وشهادة ميلاد والده، مع طلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات.
كما تتضمن المتطلبات صورة جواز السفر الأجنبي الساري والمستندات الشخصية والتجنيدية المرتبطة بحالة مقدم الطلب، وفق الإرشادات الرسمية للخدمة.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن القرار الوزاري بالموافقة يصدر خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب المستوفي، وفق المدة الإرشادية المعلنة للخدمة المباشرة.
وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أيضًا خدمة إلكترونية مخصصة لطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهي خدمة تختلف عن طلب التجنس دون الاحتفاظ بها.
ولا تعني القرارات الجديدة اكتمال إجراءات جميع المواطنين المشمولين بها لدى الدول الأجنبية، وإنما تثبت صدور الإذن المصري المحدد لكل حالة، مع استمرار الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لاكتساب الجنسية الثانية.









