عقوبات نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب
القبض على البلوجر جومانا نستون بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لتحقيق الربح

احتوت فيديوهات البلوجر جومانا نستون على ألفاظ وعبارات مسيئة، تُعتبر انتهاكًا للقيم والتقاليد الاجتماعية.
أثناء التحقيق، صرحت البلوجر جومانا نستون بأنها نشرت هذا المحتوى بهدف زيادة مشاهداتها وتحقيق الربح.
تمت مصادرة معدات التصوير الخاصة بها، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.
وُجهت عدة بلاغات ضد أحد منشئي المحتوى لنشره فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا مسيئة للقيم الاجتماعية، ومخلة بالآداب العامة، وتُشكل إساءةً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، أُلقي القبض على المذكورة، وهي من سكان الجيزة. وبالاستجواب، اعترفت بنشر الفيديوهات المذكورة بهدف زيادة مشاهدات صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الربح.
تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أن الإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تُوجب وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتسول.
وتُرتكب جريمة هتك العرض سرًا وعلانيةً، وتُحدد أركانها وشروطها التهمة. ويُعرّف القانون جريمة الفعل الفاضح ويُجرّم كل فعلٍ يخدش حياء الغير. ويُحدد جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
يُعتبر نشر المواد الإباحية تحريضًا على الفجور والفساد. وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن "كل من نشر مقاطع فيديو فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه".
الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح
تنص المادة ٢٦٩ مكررًا من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من حرض المارة على الفجور بالإشارة أو القول في طريق عام أو مكان مطروق.
وفي حالة العود خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
ويترتب على الإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة."
تنص المادة 306 مكررًا (أ) على ما يلي: "يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحرش بشخص ما بقول أو فعل أو إشارة تخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا وقع الفعل الفاضح عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
يشترط لإثبات هذه الجريمة توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك بأن ينوي الجاني ارتكاب الفعل المكون للجريمة علانية، مع علمه بأنه من المحتمل أن يخدش حياءه".

عقوبات نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب
تنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من حرض أو ساعد أو سهل شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ممارسة الفجور أو الدعارة، أو استخدمه أو أغواه أو استدرج بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة".
وتنص المادة 14 من القانون نفسه على أن كل من نشر، بأية وسيلة، دعوةً إلى الفجور أو الدعارة، أو لفت الانتباه إلى أي منهما، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.