الداخلية تعتمد شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة منها كشف طبي وشهادة خلو من المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرارًا مهمًا لوزارة الداخلية يحمل رقم 1741 لسنة 2025، ويتعلق بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، حيث شملت التعديلات ضوابط جديدة تتعلق بالكشف الطبي للراغبين في الحصول على رخص القيادة.
استخراج رخصة قيادة
وبحسب القرار، جرى استبدال نص المادتين (259/ فقرة أولى، 261) من اللائحة التنفيذية، ليصبح الكشف الطبي شرطًا أساسيًا لإثبات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة المدرجة في عدد من بنود المادة (34) من القانون. ويشمل الكشف سلامة الجسد والسمع، والتأكد من الخلو من الأمراض الصدرية المزمنة والجذام والأمراض العقلية والصرع، إلى جانب قياس قوة الإبصار وتحديد فصيلة الدم، مع التأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة.
تفاصيل قرار وزارة الداخلية
كما أوضح القرار أن لجان القومسيون الطبي في المحافظات، وكذلك المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، هي الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين. ويسقط اعتماد نتيجة الكشف إذا لم يتم استكمال إجراءات استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ إجرائه.
ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، إذ أضاف القرار بندًا جديدًا إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية، ينص على إلزام طالب الرخصة بتقديم شهادة حديثة تثبت خلوه من تعاطي المخدرات، على أن تصدر هذه الشهادة من جهات طبية معتمدة من وزارة الداخلي، ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق هذه التعديلات فور صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

