المحكمة الدستورية تحسم الجدل: تسجيل العقود شرط أساسي لاكتمال نقل ملكية العقارات

حسمت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت الماضي، الجدل الدائر حول دستورية بعض أحكام قانون السجل العيني، بعدما أصدرت حكمًا برفض الدعوى التي تطعن على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من القانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن اشتراط تسجيل العقود العقارية في السجل العيني لنفاذ الملكية يتفق تمامًا مع الدستور ومبادئه.
قرار المحكمة الدستورية العليا الاخير
وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع وضع قاعدة واضحة لا تحتمل اللبس، وهي أن نقل ملكية العقارات لا يصبح نافذًا إلا بعد قيد العقود أو الأحكام النهائية المثبتة لها بالسجل العيني، وأن أي عقد غير مقيد يظل مجرد التزام شخصي بين المتعاقدين دون أن ينشئ أثرًا عينيًا على العقار.
واوضحت المحكمة أن نظام السجل العيني يستند إلى مبدأ العلانية والشفافية في المعاملات العقارية، باعتباره الضمان الحقيقي لحماية الملكية ومنع المنازعات، موضحة أن القيد لا ينتقص من حرية التعاقد، بل يأتي كآلية تنظيمية تضمن استقرار المعاملات وثقة المتعاملين في السوق العقارية.
قواعد نقل ملكية العقارات
وأضافت المحكمة أن القيد يمثل جوهر هذا النظام القانوني، إذ يمنح الجميع القدرة على الاطلاع على الحقوق المقيدة على العقارات، ويمنع إخفاء أي تصرف قانوني يترتب عليه تعديل أو نقل في الملكية، بما يحمي الثروة العقارية ويعزز من استقرار الملكية في المجتمع.
وانتهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لا تخالف الدستور، بل تحقق مصلحة عامة جوهرية تتمثل في تثبيت الحقوق العينية، وضمان وضوح الملكية العقارية، بما يعزز من أمن واستقرار التعاملات داخل السوق العقاري المصري.
الجدير بالذكر أن هذذا هذا لا يتعلق بالطعن الذي قدمه عدد من المحامين لوقف تنفيذ التعديلات الجديدة بقانون الايجار القديم، بحسب ما انتشر من أنباء خاطئة ومزاعم بالساعات الماضية.
