حيثيات حكم استئناف المتهم بقضية الطفل ياسين: اعتدى عليه أكثر من مرة بدورة المياه

قضية الطفل ياسين
قضية الطفل ياسين

 

كشفت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، حيثيات وأسباب حكمها الصادر بمعاقبة المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده.

قضية الطفل ياسين

وأكدت المحكمة في حيثياتها ثبوت الواقعة في حق المتهم، موضحة أن الاعتداء تم داخل حرم المدرسة، بعد أن استغل الجاني موقعه الوظيفي واختلى بالمجني عليه بعيدًا عن أعين الآخرين. وجاء في حيثيات الحكم أن: (المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة).

نظر الاستئناف وإنكار المتهم

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يقبل بالحكم الصادر ضده، فتقدم باستئناف عليه، حيث جرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثل المتهم بشخصه، وتمسك بالإنكار الكامل للاتهام، بحضور هيئة الدفاع عنه، التي طالبت بسماع أقوال الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.

وردت المحكمة على دفوع الدفاع، مؤكدة أن القانون لا يفرض وسيلة إثبات محددة في جرائم هتك العرض، حيث جاء في حيثياتها أن: (القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليلًا بعينه، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها من كل ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى).

وأضافت المحكمة أن ما أثاره الدفاع لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة وحدها، وأوضحت أنها استمعت إلى أقوال شهود الإثبات، والتي أكدت أن

(المتهم انزوى بالطفل المجني عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن الأعين، وهتك عرضه عمدًا بالقوة، حيث أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه وحسر عنه سرواله، كاشفًا عن عوراته).

وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المتهم: (أتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، وكرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا حداثة سن الطفل، وكونه من العاملين والأمناء على المدرسة)، وهو ما يجعل دفاعه غير قائم على سند صحيح، ويتعين رفضه.

الرد على دفوع محكمة أول درجة

كما تناولت المحكمة ما أثير بشأن قصور الحكم المستأنف في الرد على دفوع المتهم أمام محكمة أول درجة، حيث أوضحت أن: (الحكم المستأنف قد جاء بأسباب كافية وسائغة لحمله على ما انتهى إليه من قضاء، وموافقًا لصحيح القانون).

وأشارت إلى أنها سايرت محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وتكوين عقيدتها منها، معتبرة أن أسباب الاستئناف جاءت على خلاف ما استقر عليه صحيح القانون.

تعديل العقوبة وتأييد الإدانة

ورغم تأييد المحكمة لإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه، إلا أنها رأت بحسب ما ورد بالحيثيات النزول بالعقوبة المقضي بها، حيث جاء نصًا: (ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضي بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم، عملًا بمفهوم المادة 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية).

وفيما يتعلق بالمصاريف الجنائية، ألزمت المحكمة المتهم بها، وفقًا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة، حكمت المحكمة:(بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم صبري كامل جاب الله بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية).

 

          
تم نسخ الرابط