وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن ساعات العمل بالمنشآت الصناعية "مستند"

وزير العمل
وزير العمل

 

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يحقق الانضباط داخل بيئة العمل الصناعية ويحفظ حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الإنتاجي.

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، إلى جانب القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، فضلًا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث التشريعات العمالية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويضمن تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

تابع باقي التفاصيل في السطور التالية.. 

قرار وزير العمل

وأوضح الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار راعى الحالات الاستثنائية والضرورات غير العادية التي قد تتطلب تشغيل العمال لساعات إضافية، مؤكدًا أن ذلك يتم وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين سواء بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وشدد الوزير على أن هذا القرار يعتبر من القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم مبادئ العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية لضمان التطبيق السليم.

نص القرار الوزاري

صدر القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، والقانون المدني، والقوانين المنظمة لتشغيل العمال والمنشآت الصناعية، وقوانين شركات قطاع الأعمال والاستثمار، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إلى جانب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 وما تضمنه من إلغاء قرارات سابقة بشأن تحديد ساعات العمل، وذلك بعد التشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

المادة الأولى

  • مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، أو ما ورد بعقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة، مع جواز التشغيل الإضافي لمواجهة ظروف استثنائية أو ضرورات غير عادية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل.

المادة الثانية

  1. ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

          
تم نسخ الرابط